عرض مشاركة واحدة
  #5 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:44 AM
الحرية الحرية غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 38
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب الرابع

-
المبـادئ الاقتصـادية -



المادة الرابعة عشرة:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو فيالمياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائلاستغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها و اقتصادها.


المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العـامة إلاَّ بموجب نظام.



المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظةعليها.



المادة السابعة عشرة:


الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسيةفي الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.



المادة الثامنة عشرة:


تكفِل الدولة حرية الملكيةالخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.



المادة التاسعة عشرة:


تحظر المصادرة العامة للأموال، ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.



المادة العشرون:


لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أوتعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.



المادة الحادية والعشرون:


تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية



المادة الثانية والعشرون:


يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علميةعادلة.



الباب الخامس
- الحقـوق والواجـبات -


المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.




المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون:

تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.


المادة السادسة والعشرون:

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.


المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي،وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.


المادة الثامنة والعشرون:

تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون:

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.


المادة الثلاثون:

توفرالدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون:

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون:

تعمل الدولة على المحافظة على البيئةوحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.



المادة الرابعة والثلاثون:

الدفاع عن العقيدةالإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمةالعسكرية.


المادة الخامسة والثلاثون:

يُبين النظام أحكام الجنسية العربيةالسعودية.



المادة السادسة والثلاثون:

تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيهاوالمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجبأحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوزدخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينهاالنظام.



المادة الثامنة والثلاثون:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبةإلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.


المادة التاسعة والثلاثون:

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعموحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتهاالعامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.


المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماعإليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.


المادة الحادية والأربعون:

يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.



المادة الثانية والأربعون:

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون:


مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.










التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 03:55 AM