رد: النظـام الأسـاسي للحـكم
الباب السادس
- سلطـات الدولـة -
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطةالقضائية.
-السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربيةالسعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادةالسادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون:
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضةأمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره وليالأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أومن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكمواختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاءالعام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعةالإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاععنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراءواختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
1) يُعين الملكنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
2) يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامنأمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
3) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنةوالخمسون:
يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبةالممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويُعتبرالوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزاراتوالمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يُبين النظام أحكامالخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشاتالتقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواتالعسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادةالحادية والستون:
يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعةوالستون:
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادةالخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمرملكي.
المادة السادسة والستون:
يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيارأعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعةوالستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادةالسبعون:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تُنشر الأنظمة فيالجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.
التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 04:10 AM
|