رد: النظـام الأسـاسي للحـكم
الباب السابع
- الشـؤون المـالية -
المادة الثانية والسبعون:
أ- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامةللدولة.
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررةنظاماً.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانةالعامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة،أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.
المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة،وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدورالميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصيةالمعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 04:18 AM
|