هددت وزارة العمل بإغلاق وإلغاء تراخيص مكاتب التوظيف الأهلية إذا ثبت تورطها في توظيف غير السعوديين أو مساعدتهم على توظيفهم في الشركات الخاصة، أو من يثبت عليه تقاضي مبلغ يتجاوز 500 ريال ممن جرى توظيفه من السعوديين.
وشددت الوزارة على أنه في حالة ثبوت هذه التجاوزات يصدر فورا قرارا بإلغاء الترخيص الذي يستلزم فيه صاحب المكتب سرعة تصفية نشاطه، وإمهاله فترة شهرين فقط من تاريخ الإبلاغ، بحيث لا يجوز منح ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
ومن التنظيمات الضرورية والتي يلغى بموجبها الترخيص، ثبوت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر فأكثر متتالية خلال السنة ما لم يكن التوقف بسبب تقبله الوزارة، أو في حالة عدم الإيفاء بالبيانات المطلوبة ولم يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة لأداء واجباتهم، والتحذير من فتح فرع للمكتب الواحد في المدينة نفسها أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل.
وطالبت الوزارة هذه المكاتب بضرورة قصر أعمالها على توظيف السعوديين والاعتماد على دليل التصنيف والتوظيف المهني السعودي أو دليل النشاط الاقتصادي المعتمد وعدم التوسط في توظيف غير السعوديين القادمين من الخارج، وتقديم تقارير كل ثلاثة أشهر توجه مباشرة لمكاتب العمل المختصة تتضمن الذين تقاضت منهم رسوم التسجيل وعدد من تم توظيفهم وأسباب عدم توظيف من لم يتم توظيفهم.
وأكدت الوزارة على تحرير تقرير سنوي يوضح نشاط المكتب خلال السنة الهجرية المنتهية، يتضمن البيانات والمعلومات اللازمة.