السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير ,,,
انا لن اتكلم عن الجراءات والتي تتم لدى الأخوان بقطاع الضمان ومكاتبهم , بل ما اعرفه جيدا ومنصوص عليه في مواد النظام ولائحة , وبخصوص المساعدات المقطوعه بانواعها سوى كانت خدمة صرف مكاتب او المستثناه وضوابطها ما يلي :
1- التقدم بطلب الخدمة
2-بحث ميداني للحاله ( الحاله السكنيه , الأقتصاديه , الأجتماعية )
3-بحث الي للحاله ( الحاله السكنية , الأقتصاديه , الأجتماعية , المعلومات الشخصيه والأسريه)
4- ظرف طارى وحقيقي لا قدر الله سوى صحي او اقتصادي او اجتماعي.
5- موافقه صاحب الصلاحية ونص النظام على منح الصلاحية الى وزير الشؤون الأجتماعيه.
وغير هذه الشروط لا يوجد نص نظامي او نص تنفيذي ,,,
اعان الله الجميع
وسوف يتم اغلاق الموضوع,,,