عرض مشاركة واحدة
  #577 (permalink)  
قديم 29-06-2011, 08:51 PM
رواد الاعلام رواد الاعلام غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 36576
رواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداعرواد الاعلام محترف الإبداع

اخي المستشار النظام صديق عزيز علي طلب ان اعرض قضيتة امامك حيث انة غير مسجل هنا وقضيتة كمايلي
1- لدية محل في احد محافظات منطقة الرياض ومسجل باسم ابنة والوالد هو من جهز المحل ومسؤل عنة مثل بقية محلاتة وفي احد الايام قام سائق تحت كفالة الوالد بمراجعة الدفاع المدني من اجل شهادة تطبيق السلامة في المحل وعند المراجعة كان احد ضباط المركز يريد شكوى كيدية من صاحب الحل فحررمخالفة ان العامل يعمل لدى غير كفيلة وطلب من العامل التوقيع الذي تردد ثم وقع لان الضابط قال انها روتين ليس الا
2- قام الضابط بتحرير خطاب موجة الى مكتب العمل بتوقيع رئيس مركز الدفاع المدني واصل التوقيع على المخالفة وصورة اقامة العامل وصورة لترخيص البلدية للمحل
3- لم يراجع صاحب المحل مكتب العمل حتى تم ارسال خطاب الى المكتب الرئيسي بمنطقة الرياض الذي خاطب الجوازت وعند مراجعة صاحب المحل الجوزات من اجل تاشيرة سفر خادمة تحت كفالتة طلبت منة الجوزات بمراجعة مكتب العمل حيث وجد مخالفة كيدية وكان هذا بعد 4 شهور من تحرير المخالفة الكيدية في مركز الدفاع المدني
4- قام الابن بتوكيل والدة وكالة شرعية بمراجعة مكتب العمل ووجد المخالفة وقال الوالد ان العامل سائق تحت كفالتي ولا يعمل في المحل وانما يقوم بتوصيل البضاعة من المستودع الى المحل والعكس وقد يبقى مع العمل في المحل بعض الوقت وان الشكوى كيدية من قبل ضابط الدفاع المدني
5- قام المفتش بكتابة هذا وتحريرة من قبل الوكيل الشرعي (( الوالد )) وارسلت المعاملة الى الرياض بعد 6 اشهر من تحرير مخالفة الضابط الكيدية
6- عقدت جلسة لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2/11/1431 واستمعت اللجنة الى الوكيل الشرعي (( الوالد )) والعامل والذين تمسكا بالاقوال السابقة وان القضية كيدية وان المفتش لم يزور المحل ولم يقبض على المخالفة
4-صدر قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ 5 / 3 / 1423ه بمايلي
أ-ثبوت المخالفة لان العمل يعمل لدى غير كفيلة
ب-الزام الجهة المدعى عليها بغرامة (( 5000 )) خمسة الاف ريال ايدفع العامل غرامة ايضا (( 5000 )) خمسة الاف ريال
ج- يرحل العمل الى بلدة خروج نهائي على حساب الجهة
د-قرار ابتدائي قابل للاستئناف امام الهيئية العليا

طبعا اعترض الوكيل (( والد صاحب المحل )) وتم عقد جلسة للنظر في القضية لدى الهيئة العليا بتاريخ 24/ 7 / 1432ه بحضور الوكيل (( الوالد )) والعامل وقدم في الجلسةالاعتراض للاسباب الاتية
1- العامل تحت كفالة والد صاحب العمل سائق ولا يعمل في المحل
2- طلب من الهيئة سؤال الضابط اين تم تحرير المخالفة هل كان العمل يعمل في العمل ام كان يسلم اوراق في مركز الدفاع المدني
3- ان الشكوى كيدية
4- لم يتم الضبط من قبل مفتش المكتب وهذا مخالف للنظام ان الضبط يجب ان يتم من قبل مفتش مؤدي القسم
وتم موعد جديد للمداولة يوم 11/ 11/ 1432 ه في الهئية العليا بالرياض
السؤال ماراي النظام في القضية وفي حالة صدور الحكم هل يحق لصاحب العمل رفع الشكوى لجهات اخرى وتقديم شكوى على المفتش والضابط