عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 09-07-2011, 01:30 PM
جامعي وخبرة جامعي وخبرة غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 115
معدل تقييم المستوى: 16485
جامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداعجامعي وخبرة محترف الإبداع

نظام الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49
وتاريخ 10/7/1397هـوالمعمول به
إعتباراً من 1/8/1397هـ
نظام الخدمة المدنية


اقتباس من موقع الخدمة المدنية :


- ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنةعلى استقالته؟

الــرأي:

العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لايلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولائحةالمستخدمين على أن يتم التأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكريهارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.
رد مع اقتباس