عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:08 PM
الحرية الحرية غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية


الباب الأول
أحكام عامة


المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضاياالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بماورد في هذا النظام·

المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام علىالدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك مايأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذاالنظام·
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذاالنظام·
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبةللأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام·

المادة الثالثة:
كلإجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينصعلى غير ذلك في هذا النظام·


المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفعلا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كانالغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عندالنزاع فيه· وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعيبنكال·

المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنينفي كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلكالمصلحة·

المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام علىبطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النصعليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء·

المادة السابعة:
يجب أن يحضرمع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي،وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر·

المادةالثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاًيدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهمحتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً·

المادةالتاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى· ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته·

المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامةفي تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد· وبالنسبةللبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى· وبالنسبةللموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه·
ويجوزلأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليهبشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام·

المادةالحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أوجهة أخرى قبل الحكم فيها·

المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطةالمحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أووكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطةصاحب الدعوى إذا طلب ذلك·

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أيتبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطلالرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي·

المادة الرابعةعشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة،وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم·
ويجب أن يشتملالتبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة،والساعة التي تم فيها·
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحلإقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته·
ج ـ الاسمالكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محلإقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له·
د ـ اسم المحضر والمحكمةالتي يعمل لديها·
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه علىأصلها، أو إثبات امتناعه وسببه·
وـ توقيع المحضر على كل من الأصلوالصورة·

المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهإليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته منالساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدمنهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أوقسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغفي نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق·
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيلفي أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإداريةأن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعاربالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية·

المادة السادسةعشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته فيحدود الاختصاص·

المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلمإلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله·

المادة الثامنةعشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزةالحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم·
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصيةالمعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
ج ـ ما يتعلقبالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو منيمثلهم·
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل فيالمملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه·
هـ ـ مايتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليهالتبليغ·
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان·
ز ـ ما يتعلقبالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال·
ح ـ ما يتعلق بالمسجونينوالموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف·
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محلإقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإداريةالمتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة·

المادة التاسعة عشرة:
في جميعالحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنهمن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصلوالصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليهالتبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة·

المادة العشرون:
إذا كان محلإقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخليةلتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليهالتبليغ·

المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكةخارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أوقاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاقاختصاصها·

المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلىالمواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارجالمملكة·

المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيامأو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمرالمعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منهإذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراءفلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد· وإذا كان الميعادمقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجهالمتقدم·
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عملبعدها·


الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاصالدولي

المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوىالتي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عداالدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة·

المادة الخامسةوالعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي لهمحل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجالمملكة·

المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوىالتي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيالأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزامتعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه·
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر فيالمملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة فيالمملكة·

المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر فيالدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار فيالمملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يرادإبرامه في المملكة·
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانتمرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهمامقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة فيالمملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محلإقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلبنفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة·
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسبصغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متىكان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة·
ه ـ إذا كانت الدعوىمتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غيرسعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف فيالخارج·

المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقةبعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيانولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها·

المادة التاسعةوالعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ فيالمملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية·

المادةالثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلباتالعارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سيرالعدالة أن ينظر معها·


الفصل الثاني
الاختصاصالنوعي

المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظامديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختصالمحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوىاستردادها·
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحةالتنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى·
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيدالأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلافريال·
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريالفي الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
ويجوز عندالاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار منمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزيرالعدل·

المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظامديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكمالجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينيةالمتعلقة بالعقار·
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به،وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة·
ج ـإقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذنالقاضي، وعزلهم عند الاقتضاء·
د ـ فرض النفقة وإسقاطها·
هـ ـ تزويج من لا وليلها من النساء·
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين·

المادة الثالثةوالثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاصالمحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية·


الفصلالثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:

تقام الدعوى في المحكمةالتي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فيالمملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذاتعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامةالأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقعفي نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم·

المادة الخامسة والثلاثون:
معالتقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارةالحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوىإلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقةبذلك الفرع·

المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقةبالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة فيالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أوالجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أوالأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع فينطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذاالفرع·

المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعةوالثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاقاختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي·

المادة الثامنةوالثلاثون:
تعد المدينة أو القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعندتعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلسالقضاء الأعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة إليها، وعندالتنازع على الاختصاص المحلي ـ إيجابا أو سلباً ـ تحال الدعوى إلى محكمة التمييزللبت في موضوع التنازع·