عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:19 PM
الحرية الحرية غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

الباب الثالث


رفع الدعوىوقيدها



المادة التاسعة والثلاثون:


ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم·


ويجب أن تشتمل صحيفةالدعوى على البيانات الآتية:


أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحلإقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته إنوجد·


ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن لهمحل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له·


ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة·


د ـالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى·


هـ ـ محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بهامقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها·


و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي،وأسانيده·



المادة الأربعون:


ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذاالميعاد إلى أربع وعشرين ساعة· وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام،ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى·



المادة الحادية والأربعون:


على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية·



المادة الثانية والأربعون:


يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها وردالأصل إلى إدارة المحكمة·



المادة الثالثة والأربعون:


يقوم المحضر أوالمدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور·



المادة الرابعة والأربعون:


لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفةالدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد·



المادة الخامسة والأربعون:


إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلباسماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسةأخرى·



المادة السادسة والأربعون:


إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن·



الباب الرابع


حضور الخصوم وغيابهم


الفصلالأول


الحضور والتوكيل في الخصومة



المادة السابعة والأربعون:


في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام·



المادة الثامنة والأربعون:


يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدىالكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه·



المادة التاسعة والأربعون:


كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها· وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أوتوجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة·



المادة الخمسون:


لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه·



المادة الحادية والخمسون:


إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة·



المادة الثانية والخمسون:


لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم إن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً·




الفصلالثاني


غياب الخصوم أو أحدهم

المادة الثالثة والخمسون:


إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة·



المادة الرابعة والخمسون:


في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي·



المادة الخامسة والخمسون:


إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً·




المادة السادسة والخمسون:


إذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب منلم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلىجلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً·



المادة السابعة والخمسون:


في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً·



المادة الثامنة والخمسون:


يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً· ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغياب ييقضي بإلغائه·






التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 06:24 PM