السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو شرح هذين البندين من نظام الخدمة المدنية
ب-الانقطاع عن العمل :
وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله دون عذر مشروع مدة لاتقل عن (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطعة خلال السنة السابقة لإصدار القرار حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة حظر العودة للخدمة مرة أخرى سنتان .
ماده (8)
** *الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما (15) من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن0