عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 20-07-2011, 02:50 AM
youseef_sa youseef_sa غير متصل
Guest
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 239
معدل تقييم المستوى: 0
youseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداعyouseef_sa محترف الإبداع
شرح بعض لوائح الخدمة المدنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو شرح هذين البندين من نظام الخدمة المدنية


ب-الانقطاع عن العمل :
وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله دون عذر مشروع مدة لاتقل عن (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطعة خلال السنة السابقة لإصدار القرار حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة حظر العودة للخدمة مرة أخرى سنتان .


ماده (8)
** *الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما (15) من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن0

رد مع اقتباس