نظام التقاعد المدني
س/ ما هي مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد المدني؟
ج/ مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة في الميزانية للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعديه المستحقة عنها .
س/ ما هي المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني ؟
ج/ المدد المستبعدة من الاحتساب هي :
1- مدد الغياب بدون إجازة .
2- مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازة أخرى بدون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
3- مدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها .
4- كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة .
5-مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم إحتسابها .
6-مدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية.
س/ من هم المستحقون للمعاش التقاعدي المدني؟
ج/ يستحق الموظف المدني المعاش التقاعدي في الحالات التالية :
1- المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين مهما تكن مدة خدمته بشرط ألا تقل عن سنة واحدة .
2- المتوفي والمفصول بسبب عجزة عن العمل بصورة قطعية بموجب تقرير صادر من الهيئة الطبية المختصة .
3- من انتهت خدمته ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة مهما كان سبب إنهاء خدمته.
4- من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي بشرط ألا تقل الخدمة عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .
5- المحال على التقاعد بناء على طلبة ولدية خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن ( 20 ) عشرين سنة كاملة بشرط موافقة جهة عملة .
س/ كيف تتم تسوية المعاش التقاعدي ؟
ج/ تسوية المعاش التقاعدي المدني تتم على النحو التالي :
1- يحسب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءاً من آخر راتب عند نهاية الخدمة وفقاً للكيفية التالية :
الراتب الأساسي x مدة الخدمة بالأشهر ÷ 480 = المعاش التقاعدي المستحق .
2- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من أخر راتب أساسي كان يتقاضاه ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر .
3- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر .
س/ ما هي حالات إيقاف المعاش التقاعدي ؟
ج/ حالات إيقاف استحقاق المعاش هي :
1- شغل إحدى المراتب في الميزانية العامة للدولة .
2- استحقاق معاش تقاعدي أكبر.
س/ كيف تتم تسوية المكافأة ؟
ج/ إذا انتهت خدمة الموظف المحتسبة لغرض التقاعد ولم تتوافر فيه أيُ من حالات استحقاق المعاش آنفة الذكر فأنة يستحق مكافأة لمرة واحدة تتم تسويتها على النحو التالي :
1- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات : الراتب الأساسي الأخير x %10 x مدة الخدمة بالأشهر .
2- الخدمة التي لم تبلغ 25 سنة : الراتب الأساسي الأخير x %11 x مدة الخدمة بالأشهر.
3- الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تسوى مكافآتهن على أساس الطريقة الثانية ولو قلت مدة الخدمة عن عشر سنوات بشرط إكمال سنة التجربة.
4- الخدمة التي تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ بغير سبب تأديبي :
الراتب الأساسي الأخير x 14% x مدة الخدمة بالأشهر
س/ من هم المستفيدون عن صاحب المعاش ( الموظف المدني ) ؟
ج/ المستفيدون عن صاحب المعاش أو الموظف بعد الوفاة هم
1-الزوج أو الزوجة (حسب الحال) .
2-الابن .
3-البنت.
4-ابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
5-بنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
6-الأم.
7-الأب.
8-الجد.
9-الجدة.
10-الأخ.
11-الأخت.
علماً أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط ثبوت كون الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش في حياته ويستمر الصرف للإناث ما لم يتوظفن أو يتزوجن ويستمر الصرف للذكور ما لم يشغل أحدهم وظيفة في ميزانية الدولة ، ويتوقف الصرف لهم عند بلوغ سن الواحدة والعشرين ما لم يكن المستفيد طالباً فيستمر الصرف حتى إكماله الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر الصرف أيضا لمن كان منهم مريضاً عاجزاً عن الكسب حتى يزول العجز . كما أنه في حالة طلاق المستفيدة يعاد لها نصيبها في المعاش.
كما تمنح الأنثى المتزوجة وقت التخصيص نصيب من المعاش المخصص في حالة ترملها أو طلاقها.
س/ كيف يتم تخصيص المعاش للمستفيدين ؟
جـ/ يخصص للمستفيدين عن صاحب المعاش أو الموظف عند وفاته كامل المعاش إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما (75%) من المعاش أما إذا كان المستفيد واحداً يخصص له (50%) من المعاش وفي حالة تعدد المستفيدين يوزع المعاش بينهم بالتساوي وإذا أوقف أو سقط نصيب أحدهم فلا يؤول إلى باقي المستفيدين على أن لا يقل نصيب من بقى منهم عن (50%) من المعاش أو عن الحد الأدنى (1725 ريال).