رد: نظام المرافعات الشرعية
عزيزي عاطل طفران
شاكر مرورك الكريم
تحياتي لك
ــــــــــــــــــــ
الباب الخامس إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها،وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعةالمحكمة قبل بدء الدوام·
المادة الستون:
ينادى على الخصوم في الساعةالمعينة لنظر قضيتهم·
المادة الحادية والستون:
تكون المرافعة علنيةإلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً محافظةعلى النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة·
المادة الثانيةوالستون:
تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوعفي مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك·
المادة الثالثة والستون:
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك·
المادة الرابعة والستون:
إذاامتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليهالقاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنذاره، واجري في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي·
المادة الخامسة والستون:
إذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهللأجله فللقاضي إمهاله متى رأي ضرورة ذلك، على انه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحدإلا لعذر شرعي يقبله القاضي·
المادة السادسة والستون:
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة·
المادة السابعة والستون:
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين مااتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك·
المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتب الضبط ـ تحت إشراف القاضي ـ بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعةاختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة·
الفصل الثاني
نظام الجلسة
المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعةالجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم·
المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه مايريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
المادة الحادية والسبعون:
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوىإلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها·
المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيهاالدعوى·
المادة الثالثة والسبعون:
تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع·
المادة الرابعة والسبعون:
يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك·
الفصل الثاني
الإدخال والتدخل
المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعدالحكم في الدعوى الأصلية·
المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ ـ من تربطه بأحدالخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة·
ب ـ الوارث مع المدعي أوالمدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية·
ج ـ من قد يضار بقيام الدعوى أوبالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير من جانب الخصوم·
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور·
المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة فيحضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة·
التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 29-09-2006 الساعة 01:40 AM
|