عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 29-09-2006, 01:43 AM
الحرية الحرية غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 37
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثالث


الطلبات العارضة


المادة الثامنة والسبعون:


تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصومقبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها،ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة·


المادة التاسعة والسبعون:


للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:


أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·


ب ـما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفعالدعوى·


ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً بهاتصالاً لا يقبل التجزئة·


ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاءموضوع الطلب الأصلي على حاله·


د ـ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي·


هـ ـ ماتأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي·


المادةالثمانون:


للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:


أ ـ طلب المقاصةالقضائية·


ب ـ طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراءفيها·


ج ـ أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أوأن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه·


د ـ أي طلب يكون متصلاً بالدعوىالأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة·


هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكونمرتبطاً بالدعوى الأصلية·


المادة الحادية والثمانون:


تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه·


الفصل الأول


وقف الخصومة


المادة الثانية والثمانون:


يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما·


وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه·


المادةالثالثة والثمانون:


إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل فيمسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى·


الفصل الثاني


انقطاعالخصومة
المادة الرابعة والثمانون:


ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أوبزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاءالوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاًجديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوىللحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها·


المادة الخامسة والثمانون:


تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع·


المادة السادسة والثمانون:


يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع·


المادة السابعة والثمانون:


يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع·


الفصل الثالث


ترك الخصومة
المادة الثامنة والثمانون:


يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة·


المادة التاسعة والثمانون:


يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفةالدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به·



التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 29-09-2006 الساعة 01:46 AM