6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
احد يشرح صحيح كلام اخوي ضابط المستقبل؟