اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياربي ارحمني
القرار رقم (48) وتاريخ 3 -8 -1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
|
طيب وش يقصدون بخدمه أضافيه أبى أحد يفسرلي ؟؟؟