[align=center]
منقول من موقع الوزاره للفائده
[/align]
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى
1/1 اشتراطات الموقع
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فانه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية :
1/1/1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة .
1/1/2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص .
1/1/3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيدا بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها .
1/1/4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة) .
1/1/5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000م) ألف متر من حدود موقع المحطة .
1/1/6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين .
1/1/7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30م) ثلاثين مترا وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل .
1/1/8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ ، ب ، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري ، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1) .
1/1/9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على أن لا يقل عرض الشارع عن (20م) عشرين متراً .
1/1/10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30م) ثلاثين متراً فانه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشئون البلدية والقروية على ذلك .
1/1/11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2 ) :
1) ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50م) خمسين مترا على كل من الشارعين .
2) ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30م) ثلاثين مترا .
3) أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقا لحركة المرور بالتقاطع . 4) ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35م) خمسة وثلاثين مترا لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع .
1/1/12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية ، كما هو موضح في الشكل رقم (3) .
1/1/13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100م) مائة متر .
1/1/14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط .
1/1/15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20م) عشـرين مترا . وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك .
1/1/16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/وت في 10/7/1420هـ وهي :
1 ) مخططات الاستراحات المعتمدة سواءً كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشئون البلدية والقروية . 2 ) الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة .
1/1/17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية .
1/1/18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص .
1/2 تصنيف محطات الوقود
1/2/1
تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقا لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك وفقاً للجدول رقم (1) :
جدول رقم (1)
تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى
مالفئة أ ب ج 1الحد الأدنى لمساحة الموقع 3000 م2 2000 م2 1200 م2 2الحد الأدنى لواجهة الموقع على الشارع الرئيسي التجاري 50 م 40 م 30 م 3العنصر الرئيسـي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة بنـزين بنـزين بنـزين 4الحد الأعلى لعدد مضخات الديزل 3 2 بدون 5الحد الأدنى لمواقف السيارات التي يلزم توفرها بالمحطة 12 8 4 6الخدمات التي يمكن أقامتها ضمن المحطة ( خدمات الصيانة لا تشمل إصلاح هياكل السيارات أو الدهانات) زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير تشحيم وتغيير زيوت بيع قطع غيار للسيارات وبقالة بيع قطع غيار للسيارات وبقالة بقالة وكهرباء وإصلاح إطارات كهرباء و إصلاح إطارات ميكانيكا إصلاح إطارات مقصف(بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب)
بدون بدون 7الحد الأدنى للطاقة التخزينية للوقود بالمحطة 60000 لتر (بنـزين) 60000 لتر (ديزل) 60000 لتر (بنـزين) 40000 لتر (ديزل) 30000 لتر (بنـزين فقط) 8الحد الأعلى لنسب البناء المسموح بها من المساحة الكلية للموقع (وذلك بخلاف المباني المخصصة لخدمة السيارات) 10% وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمقصف ومحل بيع قطع الغيار والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة 10% وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة 9الحد الأدنى لأقرب نقطة بين فتحات خزانات الوقود وبين مضخات الديزل أو البنـزين (10م) عشرة أمتار 10الحد الأدنى لارتداد المضخات عن الشارع الرئيسي أو الفرعي أو المجاورين (مقاسا من حد الرصيف الخارجي للمضخات) "س" (6م) ستة أمتار 11الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن حدود الجار (10) عشرة أمتار 12الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين فتحات خزانات الوقود والمباني الخاصة بالمحطة (5م) خمسة أمتار 13الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن الشارع الرئيسي أو الفرعي (8) ثمانية أمتار 14الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار (3م) ثلاثة أمتار 15الحد الأدنى للبعد الصـافي بين الأرصفة المتوازية لمضخات البنـزين عن بعضها (8م) ثمانية أمتار 16الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصفة مضخات البنزين والمباني الخاصة بالمحطة (6م) ستة أمتار 17الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل (10م) عشرة أمتار 18الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات البنـزين (4م) أربعة أمتار 19الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات الديزل (6م) ستة أمتار 20الحد الأدنى لعرض مدخـل أو مخرج السيارات للمحطة (8م) ثمانية أمتار
1/2/2 إضافة إلى ما ورد في الجدول رقم (1) فإنه يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ ، ب ، ج) داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وفق ما يلي :
1) توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب .
2) توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب .
3) العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة .
4) التقيد بشروط السلامة العامة . 5) تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توفر ما يلي :
أ – أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20م) عشرين متراً .
ب – أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ولا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام .
ج – وجود مخرج طوارئ آمن .
د – أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20سم) عشرين سنتيمتر .
هـ – أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية) . و – عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة ، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي .
6) تخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة .
7) يمكن السماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود عند الطلب مع مراعاة أسس التخطيط ومتطلبات السلامة ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة .
8) يمنع منعاً باتاً وقوف السيارات التابعة للمحطة بجانب الشوارع الفرعية ، كما لا يسمح بدخول أو خروج السيارات من خلال الشوارع الفرعية المحيطة بالمحطة . 9) يجب أن تؤخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة بعدم إحداث أي أضرار بالمباني أو ضوضاء على السكان المجاورين لمواقع محطات الوقود والغسـيل والتشحيم ومراكز خدمة السـيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن تتم مراعاة ذلك من قبل المكاتب الهندسـية المسئولة عن التصميم أو الإشـراف على التنفيذ وأن تقوم البلدية بالتأكد من أخذ هذه التدابير في الاعتبار قبل الترخيص لبناء المحطة وعند منح رخصة التشغيل الخاصة بها أو تجديدها .
1/2/3 على البلدية قبل إصدار فسح البناء لمحطات الوقود الواقعة على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أن يتم تنفيذ المداخل والمخارج من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات واشتراطات وأن يؤخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخـارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة .
1/3 إجراءات الترخيص
1/3/1 تقوم البلدية باستقبال ودراسـة طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات .
1/3/2 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة في حالة وقوع المحطة على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم بصيانتها ، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بمواقع محطات الوقود على الطرق الإقليمية وذلك قبل إصدار ترخيص البناء مع أخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخارج بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة .
1/3/3 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشـمل المخططات : الموقع العام وعلاقته بالطريق العام ، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والإرتدادات والمداخل والمخارج ، والواجهات ، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب .
1/3/4 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها ، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي :
1) مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود . 2) مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي :
أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي .
ب ) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهـو الخارجي .
ج ) قطاعات رأسـية (لا تقل عن قطاعين) موضـحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو .
د ) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار . هـ ) مخطط التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها .
3) المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب .
4) المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على : شبكات الإنارة ، وشبكات القوى ، وشبكة الأرضي ، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش ، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع ، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها ، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق .
5) مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية ، وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها .
6) مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة .
7) مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة .
8) مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصـرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها .
9) جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها . 10) الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي :
أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود .
ب ) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني .
ج ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية .
د ) الأحكام الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . هـ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية .
1/3/5 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع ، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجـراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب ، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع ، وأن الاستشاري سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمسـتوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي .
1/3/6 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشـآت المشروع من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة .
1/3/7 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشـراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها ، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء .
1/3/8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً ، وينص على ذلك في فسح البناء ، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير .
1/3/9 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر داخل المدن والقرى) بصورة من الترخيص .
1/3/10 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة ، تقوم البلدية بدراسة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ، والوقوف على الموقع للتأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة ، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصدار رخصة أو تجديد تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) بالتنسيق مع الدفاع المدني ، وفي حالة كون الموقع على امتداد الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في إعداد التقرير التمهيدي قبل منح رخصة التشغيل .
1/3/11 في حالة عدم وجود أية ملاحظات ، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2-أ) وتزويد الدفاع المدني بنسخة منها .
1/3/12 التأكيد على صاحب المحطة بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمحطة ومرفقاتها ، وفي حالة كون موقع المحطة على أحد الطرق الإقليمية فيطلب من صاحب المحطة تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة ، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة ، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل .
1/3/13 تقوم البلدية بفتح ملف خـاص بموقع المحطة يحمل رقم التسجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشغيل ، التقارير الدورية ، …) ، تحفظ به جميع الأوراق الخـاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل .
1/3/14 تسري صلاحية رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها ، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد اسـتيفاء التقرير التمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) .
2 المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية
2/1 اشتراطات الموقع
يتم تطبيق الاشتراطات التالية على طلبات إقامة محطات الوقود والاستراحات التي تقع على الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات ، وامتداد هذه الطـرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتي تخدم الطريق نفسه وتقوم وزارة المواصـلات بصيانتها ، وفقاً لما يلي :
2/1/1 المحطات على الطرق السريعة ( بدون طرق خدمة )
في حالة التقديم على طلب إنشاء محطة جديدة على طريق سريع لم ينفذ به طرق خدمة فيتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشئون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء المحطات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسـهل الوصول إليها من كلا جانبي الطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل اتجاه من الطريق السريع على التقاطع وأن لا يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة (300م) ثلاثمائة متر ، كما هو موضح في الشكل رقم (1) .
2/1/2 المحطات على الطرق السريعة ( المزودة بطرق خدمة )
يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية : -
أ - عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من (5كم) خمسة كيلومترات فيسمح بإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل اتجاه بين هذين التقاطعين كما هو موضح في الشكل رقم ( 2 – أ ).
ب- أما إذا كانت المسافة بين التقاطعين المعنيين أكثر من (5كم) خمسة كيلومترات فيجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (2كم) اثنان كيلومتر في نفس الاتجاه كما هو موضح في الشكل رقم (2 - ب).
ج - يجب أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة (300م) ثلاثمائة متر كما هو موضح في الشكل رقم (2 – ج).
د - يؤخذ تعهد على مقدم طلب إقامة المحطة بعدم المطالبة باستحداث أية مداخل أو مخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة .
2/1/3 المحطات على الطرق المزدوجة (غير السريعة) وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن والقرى وتربط بينها
يتم التنسيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً للحالات التالية :
أ - في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد ( رئيسي، ثانوي ، فرعي ) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق كما هو موضح في الشكل رقم(3 – أ – 1) ، والشـكل رقم (3 – أ – 2) ، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنقل .
ب - في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد ( رئيسي ، ثانوي ، فرعي ) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع حسب الشكل رقم (1) ، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم ، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات وفقاً للشـكل رقم (3 – ب –1) ، والشكل رقم (3 – ب – 2) .
ج - أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ ، ب) أعلاه عن مسافة (20كم) عشرين كيلو متر في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل كما هو موضـح في الشكل رقم (3 - ج - 1) ، والشكل رقم (3 - ج - 2) .
2/1/4 تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة .
2/1/5 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/وت في 10/7/1420هـ وهي :
1 ) مخططات الاستراحات المعتمدة سواءً كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشئون البلدية والقروية . 2 ) الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة .
2/1/6 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية .
2/1/7 توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات .
2/1/8 يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حاليا وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة .
2/2 تصنيف محطات الوقود
2/2/1
تصنف محطات الوقود على الطرق الإقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدنى في الموقع والإرتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها ، إلى فئتين وذلك وفقاً للجدول رقم (2) .
جدول رقم (2)
تصنيف محطات الوقود على الطرق الإقليمية
مالحد الأدنى للمتطلبات الفئة أ ب 1م2 مساحة الموقع م2 (8000) ثمانية آلاف (4000) أربعة آلاف 2طول الواجهة على الطريق (80) ثمانون متراً (50) خمسون متراً 3العنصر الرئيسي لنوع الوقود بنـزين + ديزل بنـزين + ديزل 4 الطاقة التخزينية للوقود 60000 لتر بنـزين
60000لتر ديزل60000 لتر بنـزين
60000 لتر ديـزل 5مواقف السيارات الخاصة بالمحطة 20 موقفاً 15 مواقف 6الخدمات الأساسية المطلوب توفيرها بالمحطة على مدار الساعة مصلى
ورشة صيانة
(ميكانيكا + كهرباء)إصلاح
إطارات + بيع
إطاراتغيار
زيوت وتشحيم
قطع غيار سيارات
آليات نقل السيارات
المعطلة أجهزة
خدمة مجانية (هواء + ماء)
دورات مياه
عامة مطعم تموينات 7استراحة المسافرين
في محطات الوقود من الفئة ( أ ) فقط
2/2/2 توفير الحد الأدنـى من الخدمات الأسـاسية الواردة في الجدول أعـلاه في كل من الفئتين (أ ، ب) ويمكن إضافة نشـاطات ترفيهية وتجارية وسـكن للعمال وكبائن الهواتف العامة حسبما تسمح به مساحة الموقع وبحيث تبعد عن منطقة المضخات والخزانات بما لا يقل عن (20م) عشرين متراً ، وتكون منفصلة عن المحطة مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام .
2/2/3 فيما عدا الفقرات الواردة في الجدول السابق فانه يجب التقيد بجميع الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) الخاص بمحطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى .
2/2/4 العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات ، وعلى صاحب المحطة إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة .
2/2/5 مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة .
2/2/6 أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا مبنى استراحة المسافرين فيكون بارتفاع دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ، وفي حالة البناء دورين يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك والواردة ضمن تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى .
2/2/7 أن يقوم صاحب المحطة بإحـاطة كامل الموقع بسياج مناسب وبارتفاع لا يقل عن (2م) مترين لمنع الحيوانات السائبة من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق ومتابعة صيانته بصورة مسـتمرة ، وعدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج المحطة داخل حرم الطريق وعدم إضـافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمده أناره وغيرها في حرم الطريق ، وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسئولية صاحب المحطة عن تنفيذ أمتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخـرج بمصائد حيوانات وفقاً لمواصفات وزارة المواصـلات وكما هو موضح في الشكل رقم (4-1) المعايير التصميمية لمحطات الوقود .
2/2/8 ضرورة توفر الشروط الصحية في المطاعم والمقاصف ومحلات البقالة ودورات المياه طبقا للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/5/وف في 11/10/1413هـ وما صدر عليها من تعليمات لاحقة .
2/2/9 يطبق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/72 في 11/4/1295هـ واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النظام وقرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/7/1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات والتأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية .
2/2/10 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاسـتشارية المتخصصة . وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة .
2/3 إجراءات الترخيص
2/3/1 تقوم البلدية باستقبال ودراسة طلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وبعد التأكد من جدوى المشروع وتحقيق الموقع لكافة اشتراطات اللائحة يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ موافقتها على الموقع وعلاقته بالطريق العام ( المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق ، كما تقوم البلدية بتزويد كل من الإمـارة والمرور والمباحث العامة والدفاع المدني وقوات أمن الطرق بصورة من الخطاب الموجه لإدارة الطـرق والنقل للإفادة بمرئياتها مرفقا به معلومات عن هوية صـاحب الطلب وتحديد دقيق للموقع المطلوب إقامة المحطة عليه ، وفي حالة وجود تحفظ لدى أي من تلك الجهات على الموقع تقوم بمخـاطبة البلدية المعنية بذلك مباشرة خلال شهرين من تاريخ الخطاب وعند عدم ورود تحفظ خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة على إقامة المحطة ومن ثم تستكمل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل البلدية .
2/3/2 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشمل المخططات : الموقع العام وعلاقته بالطريق ، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والإرتدادات والمداخل والمخارج ، والواجهات ، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب .
2/3/3 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها ، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي :
1) مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود .
2) مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي :
أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي .
ب ) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهو الخارجي .
ج ) قطاعات رأسية (لا تقل عن قطاعين) موضحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو .
د ) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار . هـ) مخططات التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها .
3) المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب .
4) المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على : شبكات الإنارة ، وشبكات القوى ، وشبكة الأرضي ، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش ، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع ، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها ، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق .
5) مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها .
6) مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة .
7) مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة .
8) مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها .
9) جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها . 10) الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي :
أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود .
ب ) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني .
ج ) المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الصادرة عن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الموضحة ضمن ملاحق هذه اللائحة) .
د ) نظام الفنادق والأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة وشروط ومواصفات الاستراحات"الموتيلات" الصادرة عن وزارة التجارة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة ، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات ، والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توفرها في المستخدمين العاملين في هذه الاسـتراحات ، وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية ، مع مراعاة الاشتراطات البلدية للوحـدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية والتعليمات الخاصة بها .
هـ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاسـتراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية .
و ) الأحكام الواردة بلائحة الاشـتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السـريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية وما صدر عليها من تعليمات . ز ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية .
2/3/4 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع ، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب ، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع ، وأن المكتب سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي .
2/3/5 التأكد من أن تنفيذ منشـآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة .
2/3/6 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها ، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء .
2/3/7 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً ، وينص على ذلك في فسح البناء ، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير .
2/3/8 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وقوات أمن الطرق بصورة من الترخيص .
2/3/9 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة ، تقوم لجنة من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل أو أي من أعضائها بدراسـة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع ، والوقوف على الموقع للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة ، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصـدار أو تجديد رخصة تشـغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) .
2/3/10 في حالة عدم وجود أية ملاحظات ، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2-ب) وتزويد الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بصورة منها .
2/3/11 تقديم عقد من أحـد مؤسسات الصيانة ، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة ، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل .
2/3/12 تقوم البلدية بفتح ملف خاص بموقع المحطة يحمل رقم التسـجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحـداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشـغيل ، التقارير الدورية ، …) ، تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل .
2/3/13
تسري رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها ، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد استيفاء التقرير التمهيدي لمنح أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) .
3 مراكز خدمة السيارات
3/1 اشتراطات مراكز خدمة السيارات
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتقام هذه المراكز طبقا للضوابط التالية :
3/1/1 اشتراطات الموقع
1) يمكن إقامة هذه المراكز داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وفقا لحاجة المدينة ومتطلبات التخطيط حسبما تراه البلدية المختصة مع مراعاة أن تكون خارج المناطق المزدحمة والمأهولة كما يمكن إقامتها على الطرق الإقليمية بعد أخذ موافقة وزارة المواصلات على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق .
2) أن يكون الموقع محاطا بشـوارع من جميع جهاته الأربع ويكون أحدهـا على الأقل شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30م) ثلاثين مترا .
3) ألا تقل مساحة الموقع عن (5000م2) خمسة آلاف متر مربع وألا تقل واجهة الأرض المطلة على الشارع التجاري عن (50م) خمسين مترا .
4) أن يحاط المركز بسـور مصمت لا يقل ارتفاعه عن (3م) ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية .
5) أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط وألا يسمح بالدخول والخروج من الشوارع الفرعية . 6) يمنع وقوف السـيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به .
3/1/2 الخدمات التي يشتمل عليها المركز
يمكن إقامة الخدمات التالية في مراكز خدمات السـيارات :- مشاحم ، مغاسل بجميع أنواعها ، تغيير زيوت ، كهرباء ، ميكانيكا ، سمكرة ، إصلاح إطارات ، ميزان إلكتروني ، أعمال الصيانة لجميع أنواع السيارات ، بيع قطع الغيار ... الخ .
3/1/3 الارتدادات والمباني
1) الارتدادات للمباني ومنشآت المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن (6م) ستة أمتار .
2) أن تستغل الارتدادت على الشـوارع الفرعية بزراعة أشجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها .
3) الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط .
4) أن يتم توفير عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر موقفاً مظللاً للسيارات .
5) المباني التي يسـمح بإقامتها بالمركز هي : مبنى الإدارة ومكتب اسـتقبال واستراحة للزبائن ، مصلى ، مستودع لقطع الغيار ، دورات مياه ، مقصف ، غرفة تبديل ملابس للعمال ، مواقف للسيارات مظلله . وتكون مساحة هذه المباني ما يعادل 15% من مساحة المركز .
6) أن يراع فصل المباني الواردة في الفقرة السابقة والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح من الورش إليها .
7) ألا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن (6م) ستة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشـآت بشكل متناسـق داخل المركز وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن 40% من مساحة المركز .
8) مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير . 9) سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها .
3/1/4 الاشتراطات الفنية
1) ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز .
2) أن يتم تكسية الواجهات الخاصـة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف .
3) تغطى الأرضيات الخاصة بورش السـيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2م × 2م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة .
4) تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون .
5) أن تكون الأرضيات ذات ميول مناسبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف شـبكة الصرف الصحي وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع .
6) أن تزود مراكز الصرف بمصايد للشحوم لفصل الشحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي . 7) مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الواردة بهذه اللائحة .
3/2 مواقع الغسيل والتشحيم
يمكن إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ملحقة بمحطات الوقود كما هو وارد في الجدولين رقم (1) ، ورقم (2) أو ضمن مراكز خدمة السيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطـرق الإقليمية ، كما يمكن أقامتها ضمن مناطق الورش الصناعية وذلك وفق ما يلي :
3/2/1 لا يسمح بإقامة خدمات الغسيل والتشحيم كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعا لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة .
3/2/2 ألا يزيد ارتفاع المباني عن دور واحد فقط على أن لا يقل ارتفاع سقف المظلة عن (5م) خمسة أمتار .
3/2/3 ترتد جميع المباني والمظلات بمسافة لا تقل عن (3م) ثلاثة أمتار من حدود الجار ولا يقل الارتداد الأمامي جهة الشارع التجاري عن (6م) ستة أمتار .
3/2/4 أن تكون حوائط المغاسل مصمتة جهة المجاورين ولا يسمح بعمل أي فتحات بها .
3/2/5 لا تصرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقا وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه كما سيرد بالاشتراطات الصحية بهذه اللائحة .
3/2/6 أن يتم عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه إلى المصارف الصحية وتتم معالجتها وفق ما سيرد بالاشتراطات الصحية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي المحلي الخاصة بالموقع ولا يسمح بصرف المياه إلى خارج الموقع إطلاقا .
3/2/7 تزود الأماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمرواح شفط لتجديد الهواء .
3/2/8 أن تخصص الرافعة لسيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ونصف على الأقل من كل جانب لتوفير السلامة وتسهيل العمل .
3/2/9 تخصص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه ورفع الروافع على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب .
3/2/10 عند تمديد كابلات كهربائية أرضية فإنها تمدد داخل مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه اللائحة .
3/2/11 أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف .
3/2/12 أن تكون الأرضيات من ترابيع خرسـانية مسلحة في حدود (2م × 2م) مع عمل فواصل تمدد بينها ويعمل بها ميول مناسبة للصرف على أن تكون الميول جهة الشارع .
3/2/13 تكون حفرة تغيير الزيوت وفقا لما يلي :
أ - أن تكون الحفرة بعرض (0,70م) وبعمق (1,50م) ويكون طولها مناسبا مع طول السيارات التي تستخدم لها بحيث لا يقل عن (5م) ولا تعيق السيارة الواقفة فوقها من الدخول أو الخروج إلى الحفرة .
ب - أن تزود الحفرة بدرج يساعد على سهولة استخدام هذه الحفرة بالدخول إليها أو الخروج منها ولمنع احتجاز العمال في حالة حدوث حريق أثناء العمل .
ج - ألا يعترض مدخل أو مخرج الحفرة معدات أو أجهزة وخلافها .
د - أن تعزل الحفرة من الخارج عزلا جيدا ضد تسرب الشحوم أو الزيوت أو المياه المختلطة بها مع مراعاة تهويتها وإنارتها . هـ- أن تكون أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بالحفرة .
3/2/14 أن يفصل الموقع المخصص للغسيل والتشحيم داخل محطة الوقود عن مضخات البنـزين أو الديزل فصلا تاما بحيث لا تقل هذه المسافة عن (10م) عشرة أمتار .
3/2/15 أن تكون حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل والتشحيم بمحطة الوقود منفصلة عن حركة السيارات الخاصة بمضخات الوقود كلما أمكن ذلك .
3/2/16 ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المقامة في مواقع الغسيل والتشحيم .
3/2/17 يتم تنفيذ مغاسل السيارات التي تعمل بصورة آلية وفقاً لمتطلبات جهات الصنع ، وتحدد المساحات الخاصة بها وفقاً للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها