السلام عليكم ورحمة الله وبكاته
صبحهم بالخير
يا اخوان ممكن تشاركوني بآراءكم حول الأثر الرجعي
نجي نعمل مقارنة بين هالقرارين ونشوف:
هذا القرار الي نزل قبل ايام قليلة من المجلس العسكري ونصه:
6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
ورد في كتاب نظام خدمة الضباط ص13 المادة السادسة في نهاية الهامش ما يلي:
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 8\4\1418 هـ مقرراً ما يلي: يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية وتنطبق عليهم شروط التعيين في السلك العسكري بدءاً من مباشرتهم للعمل على الا يرفع بطلب تعيينهم الا بعد اجتيازيهم الدورة التأهيلية بنجاح.
وهذي صوره منه:
((اضغط على الصورة كي تراها بالحجم الطبيعي ))
احس انه فيه سوء فيهم في القرار الي صدر قبل ايام والي فسرناه بأنه الغاء الأثر الرجعي لان القرارين متشابهين الى حد ما
انتظر آراؤكم وردودكم