عرض مشاركة واحدة
  #180 (permalink)  
قديم 02-08-2011, 02:47 PM
الصورة الرمزية غدا يوم آخر
غدا يوم آخر غدا يوم آخر غير متصل
مشرفة سابقة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 23,863
معدل تقييم المستوى: 21474917
غدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداعغدا يوم آخر محترف الإبداع

اعتمدت لجان إثباتات الإقامة والسكن في إدارات التربية والتعليم، قبول صكوك الإعالة للمعلمات كشرط من إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية قبل تاريخ 15 ربيع الآخر الماضي، ولا يقبل أي صك بعد هذا التاريخ.

وتراجعت اللجان عن رفض صكوك الإعالة، بعد توصيات صادرة من عدد من القضاة في المحاكم الشرعية عن صعوبة إصدار صكوك الولاية الخاضعة لإجراءات شرعية دقيقة في المحاكم الشرعية، والاكتفاء بصكوك الإعالة من ضمن شروط إثباتات السكن للمتقدمات للمفاضلة للعام الحالي.

ويبدأ تطبيق ضوابط إثبات إقامة المتقدمات للوظائف التعليمية للعام الحالي، على 186 متقدمة، يمثلن الدفعة الأولى ممن سبق لهن أن تقدمن للمفاضلة التعليمية (نساء) على موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت (برنامج جدارة) من الحاصلات على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية للنساء خلال الفترة من 14/4/1432هـ حتى 5/6/1432هـ.


ـ إذا كان ولي أمر المتقدمة يعمل في مركز التقديم، يجب إحضار تعريف رسمي من جهة العمل أنه يعمل بصفة دائمة في الجهة قبل 15/4/1432هـ (لمدة تسعة أشهر على الأقل) ولا يقبل تعريف لأي تكليف أو إعارة (يجب أن تكون الجهة حكومية أو مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية).

ـ إذا كان ولي أمر المتقدمة يعمل، لكنه في منطقة أخرى يجري الإثبات بإحدى الطرق التالية: لديها عقد عمل (حكومي أو أهلي) مصدق من الجهة الحكومية لمدة عام دراسي لمدة لا تقل عن سبعة أشهر (متصلة أو منفصلة) لا يتجاوز 1430/1431هـ، وأن يكون أحد أشقائها أو أبنائها يدرس منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق التقديم أي شهادة عام 1431/1432هـ، أن تكون والدتها تعمل في جهة حكومية أو مؤسسة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، وإذا كان ولي أمرها لا يعمل (متسبب، طالب، أو المنتهية خدماتهم في القطاع العام أو الخاص) تثبت الإقامة بأحدى الطرق التالية: أن تكون متخرجة من إحدى الجامعات أو المدارس الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية في النطاق المتقدمة له، وأن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق مركز التقديم، أن يكون لديها عقد عمل (حكومي أو أهلي) مصدق من الجهة الحكومية لمدة عام دراسي، أن يكون أحد أشقائها أو أبنائها يدرس في نطاق مركز التقديم منذ بداية العام الدراسي، وأن تكون والدتها تعمل في جهة حكومية أو مؤسسة خاضعة للتأمينات الاجتماعية.

ويشترط على كل مرشحة أن تكون جميع العقود التعليمية لإثبات الإقامة لمدة عام دارسي كامل (تسعة أشهر)، ويستثنى من ذلك من كان لديها عقد عمل متصل أو منفصل مدة لا تقل عن سبعة أشهر (نظرا لأن العقود لا يجري العمل بها إلا بعد بدء العام الدراسي) مع ملاحظة أن تكون هذه الخبرة مكتسبة ضمن نطاق مركز التقديم المتقدمة عليه المرشحة تقبل العقود التعليمية حتى 1430/1431هـ.

المرشحة التي تدرس حاليا ضمن نطاق مركز التقديم في مرحلة أعلى من المرحلة التي ستعين بها تعتبر إثبات إقامة لها (مثال: متقدمة للتعيين على البكالوريوس وتتلقى تعليمها لنيل درجة الماجستير).

تقبل صكوك الإعالة قبل تاريخ 15/4/1432هـ، ولا يقبل أي صك بعد هذا التاريخ.

الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشح كضابط إثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي) ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة الذي يسبق التقديم.

الوظائف التي يدخل نطاق العمل فيها أكثر من مركز تقديم لولي أمر المرشحة والذي يقدم كضابط إثبات إقامة، يلتزم بمكان المكتب الذي يوقع فيه الموظف إذا لم يوجد خطاب رسمي من الجهة المركزية التي يتبعها، يذكر فيه نطاق العمل لاعتباره إثبات إقامة (مثل العاملين في الطرق الطويلة التابعين لوزارة النقل، أما التعريف من المكتب الذي يوقع فيه الموظف، أو خطاب رسمي من وزارة النقل يوضح فيه حدود عمله لتحديد المكان الذي يثبت فيه ضابط الإقامة).

في حالة اختلاف المرجعية الإدارية التنظيمية التابعة للمناطق الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية للمكان الذي ستثبت فيه الإقامة، يرجع للمرجع التعليمي للمكان.

تمنح اللجنة الخاصة بالتأكيد من إثبات الإقامة في الإدارة العامة للتربية والتعليم، صلاحية مخاطبة من ترى من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من إثبات الإقامة المقدمة من المرشحة، بتوقيع من المدير التعليم أو من ينيبه.

وجاء في الضوابط أنه يقصد بولي الأمر، من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه في سجل الأسرة، سواء كان الأب أو الزوج، وفي حالة وفاة كليهما، أحد أولياء المتقدمة الشرعيين (يقبل صك الإعالة قبل 15/4/1432هـ).

وتمنح المرشحة فرصة لإثبات الإقامة لمدة خمسة أيام فقط من تاريخ ورود اسمها في برنامج وزارة الخدمة المدنية، بحيث لا يقبل بعد هذه المدة أي إثبات للإقامة، وتسجل في موقع وزارة الخدمة المدنية بأنه لم تثبت إقامتها.

تمنح المرشحة بعد الاتصال بها موعدا واحدا محددا للمقابلة مدته ثلاثة أيام، وفي حالة تغيبها تستبعد من الترشيح، تحضر المرشحة بعد تبليغها بموعد لإثبات إقامتها وذلك بعد ورود اسمها في البرنامج الخاص بالخدمة المدنية، صورة من (كرت العائلة مضافة فيه، (برنت) من الأحوال المدنية في حال كان الوالد لا يعمل، صورة من وثيقة التخرج، صورة من مشهد عمل الولي موضحا فيه تاريخ مباشرته للعمل، ما يثبت إقامتها مصورا ومصدقا مع صورة طبق الأصل) المرشحة التي تستبعد تبلغ في حينها، ولا تلزم اللجنة بإعادة تبليغ جميع المستبعدات باستبعادهن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قد وافق على إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.