اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياربي ارحمني
ابن الحرس - نقيب جااامعي -فيصل -اي شخـــص يقدر يفيدناااا في المنتدى
القراااااار هذا
- القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
ايش تفسيره هل خلاص ما فيه اثر رجعي والا ايــــــــش
|
+1
شباب نبي توضيح الله لايهينكم