سبب تاخير التوجيه 4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلا من (25%) ليصبح نصها كما يلي: «يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي.. إلى آخر المادة».