عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 29-08-2011, 06:59 AM
الصورة الرمزية دمعة الاماني
دمعة الاماني دمعة الاماني غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 398
معدل تقييم المستوى: 201473
دمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداعدمعة الاماني محترف الإبداع

زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ .


الحمد لله
أولاً :
زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم .
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) .
ثانياً :
المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه .
قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) : " قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى .
وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) : " لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين ، وانظر جواب السؤال (
99353) .
وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب .
والله أعلم



منقول