عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 05-09-2011, 07:36 AM
الصورة الرمزية نيلوفر ديزاين
نيلوفر ديزاين نيلوفر ديزاين غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 344
معدل تقييم المستوى: 2446
نيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداعنيلوفر ديزاين محترف الإبداع

[align=center]اسفة تاخرت عليك سامح أختك

المرفقات الثابتة مع الطلب حسب الحالة:

1- صورة من بطاقة العائلة.
2- شهادة تعريف وتعهد من الجهة التي يعمل فيها طالب القرض سواءا كان موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو الخاص.
3- صورة من السجل التجاري وخطاب رسمي من الكفيل التاجر بالتزامه بالكفالة يتضمن قيمة القرض اذا كان الكفيل تاجرا.
4- صورة من بطاقة الأحوال للكفيل .

المرفقات التي يحضرها المراجع وتعاد اليه:

جميع الأصول للصور المرفقة ماعدا بطاقة الكفيل .

وهذة لائحة القروض الاجتماعية تشمل قرض (اسرة او زواج او ترميم ....الخ )

لائحة القروض الإجتماعية

المادة (1):
يقصد بالمصطلحات الآتية في تطبيق هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها :
1) اللائحة: لائحة القروض الاجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار.
2) مجلس الإدارة : مجلس ادارة البنك السعودي للتسليف والادخار.
المادة (2):
الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي ( 84,000) أربعة وثمانين ألف ريال في السنة الواحدة وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
المادة (3):
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال على أن تحدد قيمة القرض على ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.
المادة (4):
يقدم البنك ثلاثة أنواع من القروض هي (قرض الزواج - وقرض الأسرة - وقرض الترميم).
المادة (5) :
شروط منح قرض الزواج : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية :
أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بإمرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية.
أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :
أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
تم مراعاة الحالات التي كانت تستحق إستثناء سابقاً وقد كانت كالتالي :

1- يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى وأستثني من تزوج لمرة أخرى, في الحالات الثلاث الواردة بنفس المادة وبناء عليه:-

أ‌- إذا توفرت في المتقدم حالة من هذه الحالات الثلاث بالإضافة إلى شروط الإقراض الأخرى فإنه يستحق الحصول على قرض زواج.
ب‌- لإثبات أن الزواج للمرة الأولى فإن المطلوب هو التأكد من عدم وجود تابعين آخرين لطالب القرض في السجل المدني بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى .

2- تقبل الطلبات لغرض الزواج إذا كانت الزوجة أجنبية في الحالات التالية بشرط أن يكون الزوج حاصل على موافقة وزارة الداخلية :-
· إذا ثبت أن هناك صلة قرابة بين الزوج وزوجته.
· إذا كانت الزوجة تحمل بطاقة من وزارة الداخلية تعامل بموجبها معاملة السعوديات في الدراسة والعمل.
· إذا كانت أم الزوجة سعودية.

المادة (6) :
شروط منح قرض الأسرة :
بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً.
2 - أن لا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم.
3 - أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات.
4 - أن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً.
5- يجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر .

تم مراعاة الحالات التي كانت تستحق إستثناء سابقاً وقد كانت كالتالي :

1- يتم إقراض المطلقة والأرملة والمهجورة إذا كانت تعول طفلاً فأكثر ويمكن إثبات الإعالة بتوقيع شاهدين فقط إذا لم يتوفر صك شرعي.
2- يتم تحديد الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة بأربعة أفراد من واقع السجل المدني فانه بالإضافة إلى ذلك يجوز احتساب المواليد بموجب شهادات الميلاد وكذلك الأبناء الحاصلين على هويات وطنية مستقلة حتى سن الواحد والعشرين.


المادة (7):
شروط منح قرض الترميم : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية:
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرين عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم.
2 - أن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد.
3 - أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة.
4 - أن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه.
5 - أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات فأكثر.
6 - إذا كان طالب القرض قد انشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
7- أن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.

تم مراعاة الحالات التي كانت تستحق إستثناء سابقاً وقد كانت كالتالي :

إجراءات الكفالة :

1- يحق للموظف أن يكفل شخصين وأن يقترض في نفس الوقت شريطة أن يغطي ثلث صافي راتبه مجموع الأقساط الشهرية للالتزامات الثلاثة .
2- تقبل كفالة جهة عمل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان مقترضاً أو كفيلا دون اعتبار لتاريخ التعيين أو المدة المتبقية على نهاية الخدمة .
3- تقبل كفالة جهة عمل الموظف بالقطاع الخاص سواء كان مقترضاً أو كفيلاً إذا كان يعمل في البنوك والشركات الكبرى مثلالكهرباء ، سابك ، الاتصالات ، أرامكو، الخ) شريطة أن يكون لديه اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن يوقع المقترض والكفيل على سند (كمبياله) بقيمة القرض. .
4- تقبل كفالة التاجر وفق الضوابط التالية :-
- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .
- أن يكون لدى مؤسسته مالا يقل عن (50) موظفاً.
- أن يقدم تعهداً يتضمن الكفالة الحضورية والغرامية وعناوين المؤسسة الثابتة مصدقاً من الغرفة التجارية.
- للتاجر أن يكفل ثلاثة مقترضين كحد أقصى.
- أن يوقع المقترض والكفيل على سند ( كمبياله) بقيمة القرض.
- أن يقدم صورة من شهادة الزكاة والدخل.

توضيحات عامة :

1- يكون الحد الأقصى لأنواع القروض الثلاثة "أسرة ، زواج ، ترميم" (45000) ريال وتقدر قيمة القرض على النحو الآتي:-
أ‌- قرض الزواج يصرف بحده الأقصى.
ب‌- قرض الترميم يبدأ بثلاثين ألف ريال إذا كان الغرض هو الترميم فقط ويرفع إلى الحد الأقصى إذا كانت هناك تعديلات أو إضافات.
ج‌-تحدد قيمة قرض الأسرة وفق الآتي :-

- يبدأ القرض بثلاثين ألف ريال للحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة ويزيد بزيادة عدد أفراد الآسرة بمعدل خمسة آلاف ريال لكل فرد حتى يصل للحد الأعلى.
- يمنح الحد الأعلى لقيمة قرض الأسرة من يقل دخله عن أربعة آلاف ريال.
- يمنح الحد الأعلى لقيمة القرض إذا كان احد أفراد الآسرة لديه إعاقة حركية مثل(الشلل) أو إعاقة ذهنية مثل ( التخلف العقلي أو الضمور في المخ ).
- الشخص الذي مضى على زواجه أكثر من ثمان سنوات ولم يرزق بذرية يحق له الحصول على قرض أسره بحده الأدنى.

2- تقبل طلبات القروض لمرة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على انتهاء المدة الأصلية للقرض السابق، أما إذا كان السداد قد تجاوز المدة الأصلية فيكون من تاريخ تسديد آخر قسط .

3- نظراً إلى أنه قد صدرت الأوامر السامية بإضافة بدل غلاء المعيشة على أصل الراتب لذا يحتسب هذا البدل ضمن الراتب وبناءً عليه يرفع الحد الأعلى للدخل الشهري إلى (8000) ريال ويكون احتساب الدخل بالطريقة التالية (أساس الراتب بعد خصم مستحقات التقاعد وإضافة البدلات).

المادة (8) :
استثناء من أحكام المادة (4) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض .
المادة (9):
تعطى الأولوية لقروض الزواج ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل، مع مراعاة الاعتبارات الأخرى المنصوص عليها أعلاه، كما تكون الأولوية لمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى.
المادة (10):
الضمانات التي يقبلها البنك، يشترط لصرف القرض تقديم أحد الضمانات التالية:
1- كفالة جهة عمل طالب القرض إذا كان موظفاً وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
2- تقديم كفيل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
3- رهناً مقبولاً لدى البنك وفق الشروط التالية:
‌أ ـ رهن العقار بأنواعه ويشترط أن لايتجاوز مقدار القرض مانسبته 80% من قيمة العقار.
‌ب ـ رهن الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً.
4- يجوز أن يكفل الشخص مقترضين اثنين في نفس الوقت ،و يحق له أن يقترض ويكفل في نفس الوقت وفق ضوابط تضعها ادارة البنك.
5- في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كمعرفين أو شهود.
المادة (11):
طريقة سداد القرض:
يسدد القرض على أقساط شهرية لاتزيد عن ستين شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
المادة (12):
في حالة الإخلال بشروط الإقراض فيجب تطبيق الإجراءات التالية:
1- إذا ثبت أن المقترض حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الاقتراض مرة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته.
2- إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار ينذران وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد تطبق بحقهما القواعد المنظمة لجابية أموال الدولة.
3- قبل انقضاء أجل الإنذار الوارد في الفقرة رقم (2) من هذه المادة إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت بأن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى ادارة البنك يمنح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يتم تحديدها حسب مقتضيات كل حالة.
المادة (13):
يتولى كل فرع وبما يتفق وأحكام هذه اللائحة عملية استقبال طلبات القروض ومراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وتراجع وتعتمد من قبل المخولين بالتوقيع على شيكات القروض على أن يكون احدهم مدير الفرع أو من ينوب عنه.
المادة (14):
يحق للعاملين في البنك الاقتراض وفق ضوابط تضعها ادارة البنك بحيث يتم حسم الأقساط المستحقة عليهم من مرتباتهم الشهرية.
المادة (15):
إن مجلس الإدارة هو المرجع الوحيد في كل مالم يرد فيه نص في هذه اللائحة وللمجلس حق تفسير نصوص هذه اللائحة.
المادة (16):
تقوم ادارة البنك بوضع النماذج والاستمارات والتعليمات بإجراءات الإقراض وتقديم الطلبات وتسديد القروض بما يتفق وأحكام هذه اللائحة.
المادة (17):
يسري تطبيق هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس.


وهذة طريقة التقديم

تم تقديم هذا النوع من القروض وفق لائحة القروض الاجتماعية والتي اشتملت على عدد من الأغراض التي يحتاج معها ذوو الدخول المنخفضة إلى المساندة مثل الزواج وترميم المنازل والمتطلبات الأسرية الضرورية وقد أخذ في الاعتبار أن تكون شروط الحصول على القرض وطريقة تسديده ميسرة .






الآن تستطيع أن تقدم طلبك إلكترونياً عن طريق الرابط التالي :


http://eloans.scsb.gov.sa/osl6/slp/Default.aspx

[/align]

رد مع اقتباس