اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هتان الحامد
فيما يخص الأثر الرجعي
و حسب إستقرائي للقرار
لم يلغى
و حيث أن المده التي يقضيها الطالب في التدريب تحسب له كخدمه
فلا بد من حساب الراتب له في تلك الفترة
و عليه فإن المتبقي و ما خصم آنفا من الراتب و لم يعطى للطالب حيث أنه عد كطالب دورة
فيسلم له حين تخرجه إجباراً
بأثر رجعي
فكما حسبت الخدمة له فسيحسب الراتب له
و هي من حق الطالب عند تخرجه و تكون متبقيات رواتب
و الراتب من حق الموظف
|
كمان طلاب الثانوية اللي يدرسو ثلاثه سنوات تحسب لهم خدمة ,,
بخصوص الرواتب يمكن نأخذها لكن بتروح علينا الترقية ,,
انت عارف لو ماطبق القرار راح نعتبر ضباط من اول يوم بالدورة وبكذا تتخرج من الدورة وانت ملازم مع اقدمية سنة وكذلك تستحق ملازم أول بعد كم شهر من تاريخ التخرج,, مثلا لو نفرض دخلنا الدورة 3/11/1432هـ وتخرجنا 25/7/1433هـ ,, يوم 3/11/1433هـ انت راح تستحق ملازم أول
لكن لو طبق القرار بتتخرج ملازم مع اقدمية سنة وماراح تستحق ملازم أول الا يوم مباشرتك للعمل ولو نفرض انه 1/8/1433هـ ,, يعني 1/8/1434هـ تستحق ملازم أول
هذا اللي يقهر اكثر من الأثر الرجعي ,, لأنه الفلوس تروح وتجي