حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تفريغ شاغلي وشاغلات
الوظائف التعليمية بين المدارس من بداية العام الدراسي الجديد 1432/ 1433ه.
وقالت في تعميم تلقته جميع إدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق ومحافظات
المملكة إنه قد تمت الموافقة على تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة أو أكثر
لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة، كما حددت أنواع الندب ويشمل التكليف الكلي
(الندب) بالتدريس في مدرسة أخرى طوال أيام الأسبوع، والتكليف الجزئي (الإكمال)،
حيث يتم تكليف المعلم بالتدريس في مدرسة أو مدارس أخرى بعض أيام الأسبوع أو جزء
من اليوم الدراسي، واشتملت الضوابط على نطاقه الزمني ويمتد من بداية التكليف
حتى زوال سبب العجز بما لا يتجاوز نهاية العام.
كما اشتملت على نطاقه المكاني ويكلف المعلم دون رغبته داخل قطاع النقل أو خارجه
على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف) عن
مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها إلى مسافة الانتداب (دون وجود رغبة المعلم)
يعامل ماليًا وفق الأنظمة واللوائح، وتضمنت حقوق وواجبات المعلم في الندب أو
الإكمال التي تضمنتها الضوابط ألا يزيد نصاب المعلم المكلف (جزئيا) بين مدرستين
على (20) عشرين حصة للتعليم العام و(16) حصة لمعاهد وبرامج التربية الخاصة (وتقل
بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية)، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف (جزئياً) على
مماثليه في التخصص في المدرستين، أما الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن
يكلف بها المعلم هو (ثلاث مدارس بنين) و(مدرستان في البنات) بما فيها مدرسته
الأساسية كما يعفى المعلم المكلف (جزئيا) من الإشراف اليومي وحصص
الانتظار والريادة .
والنشاط في المدرسة المكلف بها إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس
16 حصة فأكثر وإذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها 3 مدارس ويكتفي بدفتر تحضير واحد إذا كان المعلم المكلف يدرس نفس المقرر كما يستمر عمل المعلم المكلف (جزئيا
أو كليا) خلال فترة الاختبارات على نفس المواعيد المكلف بها أما المعلم المكلف
كليا (الندب) فيتم تقويم بطاقة أدائه الوظيفي واحتساب إجازاته وغيابه بعذر أو
بدون عذر.