عرض مشاركة واحدة
  #8 (permalink)  
قديم 20-10-2011, 10:51 AM
الصورة الرمزية زمن الرعب
زمن الرعب زمن الرعب غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

مرحب بالجميع


نِظام الجمعيات التعاونية
1382هـ

الرقم: 26

التاريخ: 25/6/1382هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً - الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام الجمعيات التعاونية.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الجمعيات التعاونية، والمُتضمِن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومُساعدتِها مادياً ومعنوياً، ولذا فقد رأت وضع مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة المُشكلة لدِراسة المُعاملة المُشتمِلة على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية المُرفق بمُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمُتضمِن اقتِراحها إقرار مشروع هذا النِظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا ومُذكرته التفسيرية.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الجمعيات التعاونية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الثانية:

تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن عشرين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.

المادة الثالثة:

تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة:

سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة:

يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.

المادة السادسة:

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:

1- تاريخ ومكان تحريرِه.

2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.

3- اسم الجمعية.

4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.

5- نوع الجمعية وأغراضِها.

6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.

المادة السابعة:

يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:

1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.

2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.

3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.

4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.

5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.

6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.

7- السنة المالية للجمعية.

8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.

9- توزيع الأرباح والخسائر.

10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.

11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.

المادة الثامنة:

يجب على المؤسِّسين التقدُّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:

1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.

2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع الأخصائي الاجتِماعي الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.

3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.

4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.

5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.

المادة التاسعة:

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام.

الباب الثاني

إدارة الجمعيات التعاونية

المادة العاشرة:

يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:

مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدَّد الأعضاء لا يقبل القِسمة على ثلاثة دخل العدَّد الزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماً إعادة انتِخاب العضو الذي انتهت مُدة عضويتُه، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم.

المادة الثانية عشرة:

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة أثناء السنة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المُنتخبين للمجلِس في اجتِماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتِخاب.

المادة الثالثة عشرة:

ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

المادة الرابعة عشرة:

يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.

المادة الخامسة عشرة:

يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:

1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.

2- حساب الأرباح والخسائر.

ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.

المادة السادسة عشرة:

تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة - وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح - ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء - وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً - ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.

الباب الثالث

الرقابة

المادة السابعة عشرة:

تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.

الباب الرابع

توزيع الأرباح

المادة الثامنة عشرة:

توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:

1- يُخصَّص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية.

2- يُخصَّص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال.

3- يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتِماعية.

4- تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز الحجز على أسهُم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طِبقاً لأحكام هذا النِظام لاستيفاء ديونها.

المادة العشرون:

يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساعِدها على تعيين مُراجعي الحِسابات، كما تُمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السِّلع أو الخدمات التي تتبعُها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية.

الباب الخامس

حل الجمعيات وتصفية أعمالِها

المادة الحادية والعشرون:

لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في حل الجمعية التعاونية وتصفية أعمالِها في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.

2- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن عشرة.

3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية.

4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملِها باستمرار لاضطِراب أعمالِها بصِفة مُستمِرة أو لتكرار إخلالِها.

5- إذا قرَّر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المُساهمين على الأقل.

المادة الثانية والعشرون:

في حالة حل الجمعية، تُعيِّن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للأعضاء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتفصِل الوزارة في الطعن ويكون قرارُها نهائياً، ويُنشر مُلخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية.

المادة الرابعة والعشرون:

متى انتهت التصفية نهائياً يوزع ناتِجُها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً للأسهُم. ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية إلى جمعية تعاونية تُمارِس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطِها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة السادسة والعشرون:

لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام الجمعيات التعاونية )

كان لِزاماً على الحُكومة وهي تتجه بكُلِ طاقاتِها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البِّلاد، أنَّ تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدُّم وتطور في المملكة العربية السعودية رُغم حداثة بدايتُها.

والتعاون الذي يُعتبر نِظاماً اقتِصادياً عالمياً ناجِحاً في كثير من البِّلاد المُتطوِرة يجد لهُ سنداً قوياً في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بِها الحُكومة في تطورِها وحركتِها البناءة في سبيل خير هذه الأُمة ورفاهية شعبِها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النِظام الكبير.

ولقد تكونت جمعيات تعاونية مُتعدِّدة في إنحاء المملكة، إذ أُنشئت الجمعية الأولى في منطِقة التنمية الاجتِماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخُطى سريعة نحو التقدُّم. فأنشأت فرعاً للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدَّد إنشاء محطة للمحروقات تُدار تعاونياً، كذلك أعدت لائحة أساسية تُحدِّد النِظام الأساسي لأعمالِها. كما أنشئت جمعية تعاونية أُخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعاً استهلاكياً يزود موظفي وعُمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مُناسِبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يُصرف جُزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتِماعية لأعضائها.

كما أن أهالي القريات بصدَّد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساساً على توفير اللحوم لأهالي المنطِقة بطريقة تعاونية، وقد أُعِد مشروع للائحتِها الأساسية، كما أن عُمال المسابك والمكابس بالرياض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مِهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستِكمال النقص الموجود في ورشِهم الصغيرة من آلات وفنيين.

إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رُغم حداثتِها قد وجدت استِجابة قوية من الأهالي، فمن المُنتظر أنَّ تنشأ جمعيات تعاونية أُخرى خِلال هذا العام في مناطِق مراكِز التنمية الاجتِماعية والخدمة الاجتِماعية والوحدات الزراعية.

لذلك واستجابة لهذا التوسُع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضِع هذا النِظام ليُنير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويُحدِّد اختصاصاتِها وطريقة تأسيسِها وشهرِها وطريقة توزيع أرباحِها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بِها ...

ويتكون هذا النِظام من (26) مادة، مُقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية:

الباب الأول - أحكام عامة.

الباب الثاني - إدارة الجمعيات التعاونية.

الباب الثالث - الرقابة على الجمعيات التعاونية.

الباب الرابع - توزيع الأرباح.

الباب الخامس - حل الجمعية، وتصفية أعمالِها.

ويُحدِّد النِظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي:

أولاً - التخصُّص:

فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن تلخيصُها فيما يلي:

1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.

2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.

3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.

ثانياً - التوحيد:

روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.

ثالثاً - البساطة:

اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.

رابعاً - إخضاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:

وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.

خامساً - وحِدة الإشراف:

بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة - كُلٌ فيما يخصُها - حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.

هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:

أ - الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.

ب - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.

ت - الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.

ث - الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.

ج - الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.

التعديل الأخير تم بواسطة زمن الرعب ; 20-10-2011 الساعة 10:54 AM