السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض المعايير الدولية لاعانة البطالة
الاتفاقية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة.
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 21 حزيران/يونيه 1988،
في دورته الخامسة والسبعين؛ تاريخ بدء النفاذ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991،
وفقا لأحكام المادة 32.
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
المادة 6تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.
المادة 21
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي
في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.
اين معاييرك يا وزير العمل