إجراءات إقامة محلات الغاز1- يتقدم صاحب الطلب أو مندوب القطاع التجاري (إذا كان الطلب لمؤسسة أو شركة ...إلخ) لفرع الشركة بطلب رخصه فتح محل .
2- يتم تعبئة نموذج فتح محل غاز من قبل المتقدم مع إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية للأفراد أو السجل التجاري إذا كان الطلب للقطاع التجاري .
3- يتم مخاطبة البلدية أو المجمع القروي من قبل فرع الشركة لتحديد أقرب ثلاث محلات غاز للمحل المراد فتحه موضحاً على رسم كروكي أو خارطة معتمدة من البلدية أو المجمع القروي .
4- يتم عمل دراسة فتح محل غاز على ضوء الافاده كما ورد في فقره (3) وعلى المعلومات المتوفرة لدى الشركة .
5- يتم إعداد الدراسة وتعبئه النماذج المعتمدة .
6- عند تأهل صاحب الطلب لفتح محل غاز يتم تحويله من قبل فرع الشركة للبلدية وللدفاع المدني لإنشاء المحل وإحضار التراخيص اللازمة من البلدية والدفاع المدني .
7- بعد إحضار صاحب الطلب لرخص البلدية والدفاع المدني والتي تفيد باكتمال إنشاء المحل يتم صرف رخصه لتشغيل المحل من قبل الشركة .
8- بعد اعتماد الموزع يؤمن لمحله سيارة لنقل الغاز من فرع الشركة إلى محله ورافعه شوكيه وأقفاص تكفي لحملتين للسيارة على الأقل وذلك للموزع الرئيسي .
9- أما في حالة الترخيص لموزع فرعي فإنه تتم الخطوات أعلاه ويعفى من تأمين سيارة لنقل الغاز من الشركة ومن الرافعة الشوكية وإيجار الأقفاص حيث يحصل على الغاز من أحد الموزعين الرئيسيين .
وهذا موقع الشركه
http://www.gasco.com.sa/ar_index.asp?id=143
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ايضاً اشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز
وهو إيضاح المتطلبات العامة لإنشاء محلات بيع الغاز .
1- تعـريـف :
يقصد بمحلات بيع الغاز : المحلات التي تقوم ببيع الغازات البترولية المسالة المستخرجة من أصول بترولية ومن الغاز الطبيعي حيث يتم إسالتها تحت ضغوط كبيرة وتخزينها داخل اسطوانات .
2- متطلبات الموقع ( شكل رقم 1 ) :
2-1- ألا تقل مساحة المحل عن 400م2 .
2-2- ألا يقل طول الواجهة المطلة على الشارع عن 20م2 .
2-3- أن يكون الموقع على شارع تجاري ، أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة .
2-4- أن يبعد الموقع عن قصور الأفراح والأماكن العامة كالفنادق والمطاعم والمستشفيات ، والمساجد ، والأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران والغلايات وما يماثلها مسافة لا تقل عن 25 متراً .
2-5- أن يبعد الموقع عن محطات الوقود مسافة لا تقل عن 100 متر من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز لأقرب مضخة وقود بالمحطة .
2-6- ألا تقل المسافة بين الموقع وبين المدارس عن 50 م .
3- المتطلبات المعمارية :
3-1- أن يكون ارتفاع البناء دوراً واحداً فقط ، وبارتفاع لا يقل عن 5 أمتار ، ولا يزيد عن الارتفاعات المسموح بها في المنطقة .
3-2- يسمح ببناء مكتب للاستقبال والإدارة ودورة مياه بحيث لا تزيد نسبة البناء عن 10% من مساحة الموقع .
3-3- ألا يقل الارتداد الجاني والخلفي عن 3 أمتار ( شكل رقم 2 ) .
3-4- ألا يقل الارتداد الأمامي عن 6 أمتار ويستخدم كموقـف سيـارات للعمـلاء ( شكل رقم 2 ) .
3-5- عمل سور حول الموقع لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار يستقطع من ذلك منطقة الارتداد الأمامي المخصصة مواقف سيارات .
3-6- تغطي الأرضية بطبقة ناعمة إسفلتية سمك 7 سم أو ترابيع خرسانية ، وأن تكون أرضية المحل مرتفعة عن منسوب الشارع بمقدار 30سم على الأقل .
3-7- أن يزود المحل بمخرجين على الأقل حتى يسهل الخروج منه وقت الطوارئ .
3-8- ألا تقل نسبة المساحة المظللة عن 30% من مساحة الموقع .
3-9- عمل مدخل للمبنى لا يقل عرضه عن 3 أمتار لدخول سيارة النقل الخاصة باسطوانات الغاز بحيث يكون التنزيل والتحميل داخل الموقع .
4- متطلبات التهوية :
4-1- يشترط توفير فتحات التهوية اللازمة وبالقدر الكافي كشرط أساسي وخاصة في الأماكن المسقوفة ، وذلك بعمل فتحات علوية وسفلية يمكن تغطيتها بشبك معدني إذا لزم الأمر .
4-2- أن يحتوي على فتحات للإضاءة والتهوية موزعة بانتظـام بأعلى وأسفـل الحوائط ، ومساحتها لا تقل عن 12% من إجمالي مساحة الحوائط والسقف ، وألا تقل مساحة الفتحـات الدائمة للتهويـة عن 2,5% من مساحة الحوائط والسقف .
4-3- ألا يقل ارتفاع قاعدة نوافذ التهوية العلوية عن 2,5 متر عن سطح الأرضية
4-4- أن يكون قاعدة نوافذ التهوية السفلية في مستوى سطح الأرضية ، وألا تزيد المسافة بين كل فتحة والتي تليها على 2متر .
4-5- إن توفير التهوية الطبيعية تعتبر إلزامية في المحل ، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة بالتهوية الميكانيكيـة ، على أن يتم تصميمهـا وتركيبهـا طبقـاً للمواصفات القياسية السعودية .
5- متطلبات الإنشاء
5-1- أن يكون المبنى هيكلاً خرسانياً أو هيكلاً حديدياً .
5-2- أن تكون كافة المواد المستخدمة في أعمال البناء والنهو (التشطيب) غير قابلة للاشتعال .
6- المتطلبات الكهربائية
6-1- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية معزولة ومدفونة بالحوائط وداخل مواسير ( P.V.C ) وعلى ارتفاع لا يقل عن 2متر من سطح الأرض ، وعلى ألا يقل ارتفاعها عن 1متر من أعلى اسطوانة تقع تحتها .
6-2- كافة مآخذ التيار الكهربائي والمفاتيح وكذا لوحات التوزيـع يجب أن تكون من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفـات العالميـة .
6-3- يتم تأريض كافة التمديدات للإنارة والأفياش بدون استثناء .
6-4- أن تكون الإضاءة كافية مع عدم استخدام وحدات إضاءة من النـوع الذي ينتج عنه إشعاع حراري ( كشاف ضوئية 500 وات فأكثر ) وأن تكون ذات أغطية واقية ، وتكون مثبتة بالسقف وغير قابلة للانفجار .
6-5- يجب تركيب مراوح تهوية في الحيزات المغلقة ( الغرف والمخازن ) لضمان التهوية المستمرة بها .
7 – متطلبات السلامـة :
يجب الالتزام بلوائح متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المحلات بيع الغاز الصادرة من الدفاع المدني ( لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مجال بيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال – لائحة 6 الطبعة الأولى مطابع الحكومة الأمنية – الرياض 1411هـ ) .
8 – اشتراطـات عامة :
8-1- ألا يصرح بإقامة وحدات سكنية داخل موقع محل بيع الغاز .
8-2- لا يسمح بالتخزين والبناء ضمن نطاق الارتدادات وكذلك عدم سقفه .
8-3- أخذ موافقة شركة الغاز على الموقع .
8-4- عدم إحداث أي فتحات أو مجاري بأرضية المحل ، وأن تكون الأرضية مائلة لتصريف الأمطار .
8-6- لا يسمح باستخدام مواقد الطهي أو مصـادرة حرارية أخرى داخل المحل .
8-7- أن يتم نقل وتخزين الاسطوانات بانتظام وفي وضـع رأسي محابسهـا إلى أعلى على رفوف حديدية بطبقة واحدة أو عدة طبقات بحيث يمكن الوصـول إلى أي اسطوانة بسهولة ويسر .
8-8- أن تخصص أماكن للاسطوانـات الفارغـة وأخرى للمعبأة على أن توضـع عليها علامات أو لافتات للدلالة على ذلك .
8-9 – ألا تعبأ الاسطوانات الصغيرة المخصصة للطبخ أو الإنارة أو غيرها في محلات التوزيع إلا إذا كان مصرحاً بذلك ، وفي حالة التصريح يجب عزل منطقة تعبئة الأنابيب الصغيرة في غرفة مستقلة وتوفير مراوح شفط مناسبة .
8-10- الالتزام بالمحافظة على مستوى معين من التخزين لعدد من الاسطوانات حسب طلب شركة الغاز .
8-11- أن يتم التحميل والتنزيل والمناولة بطريقة سليمة بدون قذف على الأرض أو دحـرجـة ، كمـا للشركـة ( شركة الغاز ) الحق في إلزام المـوزع باستخدام طريقة آلية للتحميل والتنزيل حسب تقدير الشركة .
8-12- الأخذ في الاعتبـار التنسيق مع شركة الغاز والدفاع المدني قبل استخراج الرخصة .
ـــــــــــــــــــــ
موفق اخي الكريم ..