عرض مشاركة واحدة
  #9 (permalink)  
قديم 13-04-2008, 11:38 PM
باحث اجتماعي باحث اجتماعي غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 4,523
معدل تقييم المستوى: 0
باحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداع
تحية بعمق روعتك ...أخي هنا

أخي الفاضل .. الفراعنه

سلمت يمينك وبارك الله فيكِ وجزاك خير الجزاء على هذا التفاعل الرائع ولنا ولك ولكل من مر من هنا الأجر والثواب ...أكثر مايسعدني في هذا القسم أن وسيلة الاقناع هنا حره لاتفرض نفسها على أحد لأن مانحضره هنا هو مجرد معلومة مرجعها باب المعرفة وهي قابلة للصواب أو الخطأ وتبقى المعلومه الرسميه والرئيسه هي التي يكون مصادرها أحد مكاتب الضمان فسامحني أن أخطئت وأعذرني أن قصرت فاأنا بشر أصيب وأخطي والكمال لله وحده فقط
وأسمحي أن أستخدم بعض الاقتباسات

اقتباس:
أخي نظام خصم الدخول التقاعدي هو قديم وأساسي في نظام الضمان الاجتماعي ومطبق على الجميع منذ القدم وهو شئ مفروغ منه

وأنت قلت مانصه
اقتباس:
اعتقد ان اخي باحث اجتماعي اوضح ان التدقيق في الرواتب التقاعدية سواء من المؤسسة العامة للتقاعد او التأمينات الاجتماعية بدأ مع بداية الضمان الاجتماعي


لا أخفيك أأنني لم أقصد منذ البدايه لأن بداية الضمان الاجتماعي كانت قبل تاريخ ميلادي ..ولكن منذ معرفتي بهذا النظام منذ أكثر من 5سنوات كان نظام خصم الدخول التقاعديه مطبق
اقتباس:
ولكن الغريب في الامر انني اعرف اسرتين يستفيدون من الضمان الاجتماعي ولهم رواتب تقاعدية احدهم في منطقة الرياض دخله الشهري 3000 ريال من التقاعد ومن الضمان له 2567 ريال والاخر في منطقة القصيم ودخله الشهري من التقاعد 2100 ريال ويصرف له من الضمان مايقارب الثلاثة الاف او 2850 ريال اما في هذا الشهر لا اعلم هل طبق الخصم على دخولهم ام لا ؟

أتمنى منك أن تسأل عن أوضاعهم هذا الشهر وتجيبني حتى نتأكد من وجود هذه القاعده وتطبيقها على الجميع
أخيراااا.... أتمنى منك قراءة هذه الماده من مواد نظام الضمان الاجتماعي المعتمد من مجلس الوزارء والمقام السامي ويمكنك الاطلاع عليها من المصادر الرسميه أن أحببت
ماده رقم (8)
حسب نص الماده الثامنه من النظام اذا كان لمستحق الضمان دخل من أي نوع فأن هذا الدخل يعفى بقدر 50% من الاستحقاق ،وما زاد يخصم من المستحق له على أن لايقل مقدار مايصرف له بعد ذلك عن مبلغ ستة الآف (6000)ريال سنويا ،ويجوز للوزير أو من يفوضه عند الحاجة عدم الخصم ،ويستثنى من ذلك مايلي :
1/مكافأة الطلبة
2/اعانات المعوقين ومن في حكمهم
3/الهبات والمساعدات والصدقات
4 /المساعدات التي تصرف في أحوال الكوارث
لايجوز شمول أي متقدم أو مستفيد لديه سجلات تجارية تجارية قائمة أو عمال تحت كفالته يزيدون عن ثلاثه
تحية بعمق روعتك ...أخي هنا
باحث اجتماعي
مشرف قسم الضمان الاجتماعي


رد مع اقتباس