من الشروط التي تنص على امكانية استحقاق المستفيد من الضمان أن يكون له دخل شهري دون الحد الأدني المقرر عليه في البنود المتفق عليها ..
وهذه الشروط كانت معلقة أمام مكاتب الضمان وفي اروقة مكاتب التقديم والكل على درايه بها
ومثال على ذلك ألا يزيد راتب المستفيد عن 1750 ريال اذا كان العائلة 3 افراد
فكيف الآن يخرج لنا الاخ باحث بقرار جديد بأن المواطن الذي له راتب يخصم من ضمانه
أليس الشروط تقول حتى لو كان المواطن المستفيد له راتب ضئيل يستحق دخله من الضمان ..هناك تناقض أرجو توضيحه
كانت الشروووووووووووط واضحة وعلى فكره ليس هناك شخص واحد من الضمان ليس له دخل شهري آخر سواء راتب تقاعد او راتب من الاوقاف أو .....
جارنا متقاعد مدني ولم يخصم من ضمانه ... لماذا قوانين الحسميات تطبق على البعض والبعض الاخر لا
وعلى حسب المادة رقم 8 كما اسلفت مقدار الاعفاء 50 % اذا كيف مكتب الضمان يبرر حسم 70 % من اعانه الضمان
حيث ان الاعانه كانت 1300 ريال اصبحت الان 500 ريال