اول شئ الي الاخوان الي يقلون انها لم تحرم اول شئ انها من النساء يعني احرمها ليس كرجل النيه نوة العمره ومكان النيه القلب ونيه مكانها القلب وليس المشكله في المده ولكن في المرور علي الميقات حتى ولو لم يكن به وقوف
فارجو منك الاتصال علي 905 واخذ رقم الافتاء في الطائف لان لو كنتي محرمه الي الان اعتقد ان يجب عليك الرجوع الي مكه وتكوني الي الان محرمه
لاكن حتي تطمئن نفسك اتصلي عليهم وتقريب اساعه 11 يكنون موجودين وراح يردون عليك لان كذا مره اتصل عليهم
من الدليل جبت دار الافتاء في الرياض 014595555
ومن الدليل الي لطائف طلع كذب بس اتذكر اني اتصلت علي شئ بمكه مدري هو رابطة العالم الاسلامي او شئ المهم اعطاني رقم دار الافتاء بطائف
لكن اكرر اكرر اكرر ربما تكوني علي احرام فلا تاخذي كلام المنتديات ابد الله يعينك ويكتبلك الاجر في بحثك
بعد البحث في موقع دار الافتائ وجدت هذه لاكن اكرر اسالي او ابحثي
( الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 86)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20628 )
س4: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض ، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات ؟
ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها ، وواصلت السفر من أبها إلى جدة ، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير ، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علمًا بأنه من أهل جدة ومر على مكة .
ج : إذا نويت العمرة وأنت في الرياض ، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددًا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة ، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن
( الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 87)
أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم ، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم ، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم ، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة ، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
صوره لطريقة البحث
http://www.alifta.com/Search/AdvancedSearch.aspx