عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 19-04-2008, 09:50 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
زمن الرعب زمن الرعب غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

الفصل الرابع


عقد العمل

مادة 70 : عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين.
مادة 71 : لا يجبر صاحب العمل على إعادة تعيين العامل تحت الاختبار لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري أو أكثر من شهر بالنسبة للعمال الآخرين.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويجب النص بصراحة وكتابة في العقد على أن العامل هو تحت الاختبار ، وأن تحدد المدة بصورة واضحة وإلا أعتبر العامل عادياً.
مادة 72 : ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه أعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة.
مادة 73 : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناءً على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري ، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.
فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإخطار أوالمتبقي منها. ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة.
أما بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
مادة 74 : إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقاً للعدالة والعرف الجاري.
مادة 75 : للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت الاستلام وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع.
وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ، ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام.
وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ.
ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائياً.
ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل.
ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.
كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذا كان هذا الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأمر الصادر بنقله من مكان عمله الأصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف يقتضيه العمل أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل.
ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.
ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (13) من هذا النظام.
مادة 76 : إذا أبرم عقد عمل من قبل أي شخص يعمل نيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لحسابه فإن كلا من صاحب العمل وذلك الشخص يكونان مسئولين بالتضامن عن أداء الالتزامات بموجب هذا النظام.
مادة 77 : يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً باللغة العربية على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها ويعتبر العقد قائماً ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الطرق ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.
أما عمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن السلطة المختصة مقام العقد.
مادة 78 : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.
مادة 79 : لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري وتعتبر الدرجة المصنف عليها العامل حقاً مكتسباً له لا يجوز نقله إلى درجة أدنى منها.
كما لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرروة وبما تقتضيه طبيعة العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
مادة 80 : لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالاً أجانب أن يمنحهم أجوراً ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال السعوديين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب.
المادة 81 : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء ، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه.
وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المختصة فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
المادة 82 : لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينقضي بوفاة العامل أو بعجزه كلياً عن أداء عمله بعد إثبات ذلك بموجب شهادة طبية أو بمرضه مرضاً نتج عنه انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن تسعين يوماً متتالية أو لمدد لا تزيد في مجموعها على مائة وعشرين يوماً خلال سنة واحدة.
ويجب أن يثبت العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص أعتمده صاحب العمل ، فإذا لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة.
ويتعين على صاحب العمل أن يمتنع عن إنهاء العقد خلال فترة المرض وعليه في حالات انقضاء العقد لأحد الأسباب المذكورة أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقاً لأحكام هذا النظام وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.
مادة 83 : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشرف على علاجه وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقاً لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
مادة 84 : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سبق إعلان مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر كما لو كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل في الحالات الآتية :-
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته إزاء العامل.
2- إذا كلفه صاحب العمل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل الذي ارتبط به بموجب العقد أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل.
3- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء أو فعل مخل بالأخلاق أو الآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
4- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالته.
5- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
6- إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفة شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
مادة 85 : يلزم صاحب العمل بمصروفات إعادة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها خلال المدة التي يحددها مكتب العمل المختص بعد تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبينة في المواد (84،83،82) بشرط ألا يكون العامل قد باشر عملاً آخر في مكان عمله الأخير أو انقطع عن العمل قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع أو أقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أبرم فيها العقد أو المكان الذي استقدم منه.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهات الإدارية المختصة بناءً على طلب مدير مكتب العمل ترحيل العامل فوراً بمصروفات ترجع بها على صاحب العمل ، ويجوز لمكتب العمل المختص أن يعفي صاحب العمل من هذا الالتزام في حالة فصل العامل وفقاً للمادة (83) إذا طلب صاحب العمل ذلك مع مراعاة الظروف التي أحاطت بفصل العامل.
مادة 86 : في حالة إنهاء أو انتهاء خدمات العامل ، على صاحب العمل أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه كما يحق للعامل الحصول من صاحب العمل بدون مقابل على شهادة خدمة تتضمن تحديد المدة التي قضاها في العمل والمرتب والإمتيازات التي كان يتقاضاها ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
مادة 87 : إذا إنتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية :
أ- إذا كلف بالخدمة العسكرية.
ب- إذا استقالت العاملة بسب الزواج أو الإنجاب.
ج- إذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.
(واستنثاءً من حكم المادة السادسة من هذا النظام يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص).
مادة 88 : في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات وثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً.
مادة 89 : يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو أغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتقالها بالأرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير أو غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به.
مادة 90 : يكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد والمستحقة قبل التصرف الناقل للملكية أما الالتزامات الناشئة بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفرداً.

واجبات أصحاب العمل

مادة 91 : بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له يجب على صاحب العمل :
أ- أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم.
ب- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأن يعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منه تحقيقاً لهذا الغرض.
ج- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام بدون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
مادة 92 : يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك.
مادة 93 : إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
مادة 94 : على أصحاب العمل أو وكلائهم أوأي شخص له سلطة على العمال بتشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الإدارية الرادعة.
مادة 95 : على أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا إلى كلٍ من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها اسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته و****ته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف عليها تاريخ إنفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها.


واجبات العمال


مادة 96 : بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له يجب على العمال :
أ- أن ينجزوا العمل المطلوب منهم بموجب عقد عملهم تحت إشراف صاحب العمل وإدارته ووفق تعليماته إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام والآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
ب- أن يعيدوا إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة وأن يعتنوا عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم.
ج- أن يلتزموا بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
د- أن يقدموا كل عون ومساعدة بدون أن يشترطوا لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
هـ- أن يخضعوا وفقاً لطلب صاحب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهم قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه وذلك بغية التحقق من خلوهم من الأمراض المهنية أو السارية وغير القابلة للشفاء.
و- أن يحفظوا الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل والتي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
مادة 97 ( ملغاة ) 1- إذا وفق العامل إلى إختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الإختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل.
2- لكن ما يستنبطه العامل من إختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع أو إذا كان صاحب العمل قد إشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
3- وإذا كان الإختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
مادة 98 : على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض وعليه أن يمتنع عن إرتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم.
ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف أحكام هذه المادة.




الفصل الخامس


عقد العمل البحري


مادة 99 : كل عقد استخدام يجري بين صاحب سفينة أو ممول سفينة من سفن المملكة العربية السعودية التي لاتقل حمولتها عن 500 طن أو ممثل عن أي منهما وبين ملاح أو ربان للقيام بعمل على ظهر السفينة أو لرحلة بحرية هو عقد عمل بحري تطبق عليه أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 100 : يقصد بممول السفينة في تطبيق أحكام هذا الفصل ، كل شخص طبيعي ، أو كل شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجري لحسابه تجهيز السفينة.
مادة 101 : يقصد بالملاح في تطبيق هذا الفصل كل شخص من ذكر أو أنثى يتعهد أمام ممول السفينة أو ممثله بالعمل على ظهر السفينة.
مادة 102 : يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
مادة 103 : يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل الملاحين العاملين عليها وذلك تحت طائلة البطلان والمسئولية ، ويجب أن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة لا تدع مجالاً للشك أو الخلاف حول الحقوق والواجبات المقررة فيها.
ويجب أن ينص في هذه في العقود في على ما إذا كانت معقودة لمدة غير معينة أو لسفره ، فإذا كانت معقودة لمدة معينة وجب تحديد هذه المدة بصورة واضحة ، وإذا كانت لسفرة وجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
المادة 104 : يجب أن ينص عقد العمل البحري على نوع العمل المكلف به الملاح وكيفية أدائه ومقدار الأجور وتوابعها التي ستدفع له وغير ذلك من تفاصيل العقد.
المادة 105 : يجب أن يعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها نظام العمل وشروطه على ظهر السفينة ، وهذه الشروط والنظم يجب أن تنص على :
1- التزامات الملاح وواجباته تجاه ممول السفينة وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة.
2- واجبات ممول السفينة تجاه الملاحين من حيث الأجور الثابتة والمكافآت وغير ذلك من أنواع الأجر.
3- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها وكيفية دفع السلف على الأجور.
4- مكان وزمان تصفية دفع الأجور وحسابها النهائي.
5- قواعد وأصول تقديم الغذاء والمنامة على ظهر السفينة.
6- مرض الملاحين وإصاباتهم.
7- سلوك الملاحين وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8- إجازات الملاحين السنوية المدفوعة.
9- مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي تدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
مادة 106 : يجب أن يكون عقد العمل البحري مكتوباً على أربع نسخ تسلم إحداها للربان والثانية للملاح والثالة تودع لدى خفر السواحل والرابعة لدى وكالة وزارة العمل ويبين بالعقد تاريخ إبرامه ومكانه واسم الملاح ولقبه وسنه و****ته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية والتذكرة الشخصية البحرية، فإذا كان العقد مخصصاً لرحلة واحدة تعين ذكر تاريخ السفر ومكانه.
مادة 107 : يشترط فيمن يعمل ملاحاً :
أ- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
مادة 108 : تدفع جميع استحقاقات الملاح بالعملة الرسمية ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل الملاح ذلك كتابة.
وللملاح أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
مادة 109 : على صاحب العمل إيداع المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام لدى رئيس اللجنة الابتدائية المختصة.
مادة 110 : غذاء الملاحين ونومهم على نفقة صاحب العمل ويكون تنظيم ذلك بقرارات يصدرها وزير العمل.
مادة 111 : لكل ملاح ساهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أياً كان نوع أجره.
مادة 112 : يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أوصودرت أو فقدت.
كما يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا أبطل السفر في بدئه بسبب ليس لصاحب العمل إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
مادة 113 : يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يلي :
أ- أن يعيد الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
ب- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
مادة 114 : يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المتتاليين أو مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة أربعة عشر يوماً متتالية كما يجب ألا تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء على ثماني ساعات في اليوم.
ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين على الأعمال العادية وواجبات النظافة.

الفصل السادس


حماية الأجور


مادة 115 : لمجلس الوزراء عند الاقتضاء الحق بتحديد الحد الأدنى للاجور وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة.
ويصدر مجلس الوزراء قراره هذا بناءً على اقتراح من وزير العمل ، ويعتبر قرار مجلس الوزراء نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويستعين وزير العمل في اقتراح الحد الأدنى للأجور بلجنة تتكون من وكلاء وزارات العمل ، المالية والاقتصاد الوطني ، البترول والثروة المعدنية ، والتجارة ، والصناعة.
ويضيف إليهم وزير العمل بقرار منه عضوين آخرين يختارهما من أهل الخبرة والمعرفة وتدعى اللجنة كلما رأى وزير العمل حاجة لذلك.
مادة 116 : يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية :-
أ- العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب- العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة – ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د- في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
مادة 117 : إذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فوراً أما إذا ترك العمل من تلقاء نفسه فيجوز في هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل.
مادة 118 : من حق صاحب العمل ألا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالاستلام على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل وذلك وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل.
مادة 119 : لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية :
أ- استرداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% عشرة بالمائة من أجره.
ب- أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الإدخار والسلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخرى إن وجدت وذلك وفقاً لما يقرره وزير العمل.
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (126) وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقاً لأحكام المادة (82).
و- كل دين يستوفي نفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفى دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
مادة 120 : في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر.
مادة 121 : إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير رضاه أو تأخير صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً بدون مبرر كاف للعامل أو لمن يمثله أو لرئيس مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه بدون وجه حق أو يدفع له أجوره المتأخرة.
ويجوز للجنة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل قام بحسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر بلا مبرر أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
ويتم تحصيل جميع المبالغ التي تقضي بها اللجنة في هذه الحالة بالطرق الإدارية.
المادة 122 : يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً دخلاً في مهنة من أداه.
المادة 123 : أ- إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل فإن لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
ب- ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب إتباعها على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
المادة 124 : تعتبر المبالغ التالية جزءً لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه.
1- العمولة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2- النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب ومايصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الأساسي أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءً من الأجر لا تبرعاً.
مادة 125 : يجب على صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع لائحة بالجزاءات والمكافآت وشروط توقيعها أو منحها على أن يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسة ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزير أو الاعتراض عليها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات والمكافآت تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب العمل في إعداد لوائح المؤسسة الخاصة بهم.
ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في لائحة الجزاءات ولا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديباً وبدون أجر عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، أو تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
مادة 126 : لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً أو بأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين.
ولا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه وللعامل حق الاعتراض أمام اللجنة المختصة التي تصدر قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
مادة 127 : يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامات عليه وتاريخ ذلك.

الفصل السابع


الوقاية والخدمات الاجتماعية


مادة 128 : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة 129 : على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية :
أ- حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.
ب- تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل.
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات قد تتولد أثناء العمل.
د- إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل.
هـ- إعداد دورات مياه في أمكنة يسهل الوصول إليها بمعدل دورة مياه لكل خمسة عشر عاملاً أو أقل.
و- تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة.
ز- تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها.
مادة 130 : إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
مادة 131 : على صاحب العمل أن يحيط دائماً وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام.
مادة 132 : صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
مادة 133 : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.
مادة 134 : عل صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاًَ أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وفي حالة إجراء العمليات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأما إذا قل عدد العمال عن خمسين عاملاً فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لإسعاف العمال إسعافاً أولياً.
مادة 135 : على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملاً إبلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب عن أسماء الأطباء والأخصائيين الذين أختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط ألا يقل ذلك عن ثلاث مرات في الأسبوع.
مادة 136 : على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفاً طبياً موضحاً فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل وبياناً بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي أنقطع فيها عن العمل على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.
مادة 137 : يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يعد لعماله نظاماً للتوفير والادخار توافق عليه وزارة العمل على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختيارية وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفيه المناسبة وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل.
فإذا كان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يأتي :-
أ- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.
ب- توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال.
ج- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعاً علاجاً شاملاً مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
د- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كافية وإيجاد مساجد في أماكن العمل.
هـ- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
و- إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل.
مادة 138 : على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما إلى متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.
مادة 139 : تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز الأنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات.
مادة 140 : تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد .
مادة 141 : في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.
مادة 142 : على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محال إقامتهم أو من مركز تجميع معين إلى أماكن العمل وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية المنتظمة.
مادة 143 : يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول واستخراجه أو استثماره بما يأتي :-
أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير.
ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.
ج- أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري.
د- كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملاً في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات أن يقدم لعماله مجاناً وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكنى ويوفر لهم الماء الصالح للشرب ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض تكون مستوفية الشروط الصحية وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي.
هـ- وللعامل في حالات صحية خاصة وعملاً بإشارة الطبيب أن يطلب طعاماً خاصاً يناسب وضعه الخاص وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.
مادة 144 : على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة ممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.




الفصل الثامن


إنشاء مؤسسات جديدة


مادة 145 : كل شخص يريد إنشاء مبانٍ لاستعمالها في مشروع جديد أو إضافة أية ملحقات لمشروع قائم يدار بالآلات الميكا***ية أو زيادة القوة الآلية المستخدمة في إدارة المشروع أو تحويل مبان قائمة إلى مشروع يدار بآلات ميكا***ية وكان يستخدم عشرين عاملاً عن الأقل عليه أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة (مركز الأبحاث الصناعية) بطلب الترخيص اللازم مرفقاً به ما يأتي :-
أ- خارطة الموقع.
ب- تصميم البناء.
ج- مخططاً يبين مواقع الآلات والأجهزة ومواصفاتها.
د- رسوم الآلات أو صورها.
وعليه بالإضافة إلى ذلك أن يقدم أية بيانات أخرى توضح نوع العمل المزمع القيام به في البناء طبقاً لما تطلبه وزارة التجارة والصناعة.
ويجب أن تتضمن خرائط المباني والموقع تفصيلات مواقع جميع الأبواب والنوافذ وأبعادها ووسائل التهوية والسلالم ووسائل النجاة من الحريق وغير ذلك من الوسائل الصحية ، وعند اقتناع الوزارة المذكورة أن المباني أو الإضافات أو الزيادات تتفق وحكم هذا النظام والتنظيمات الصادرة بمقتضاه فعليها أن توافق نهائياً على الترخيص إن لم يكن للبلديات علاقة مباشرة في ذلك وللوزارة المذكورة استطلاع رأي وزارة الصحة من الناحية الصحية عند الاقتضاء.
مادة 146 : إذا تبين لمكتب العمل أن أي بناء أو جزء منه أو أي جزء من الطرق أو الآلات أو الأجهزة في مؤسسة ما بحاجة ينجم عنها خطر على حياة الإنسان وسلامته فله بعد أخذ رأي الوزارة المذكورة في المادة السابقة أن يصدر إلى مدير المؤسسة أمراً كتابياً يطلب فيه أن يقوم خلال فترة محددة بإجراء الإصلاحات اللازمة وأن يقدم تقريراً فنياً يدل على قيامه بهذه الإصلاحات في الموعد المحدد ولمكتب العمل أن يعين في أمره الكتابي وسائل الوقاية التي رؤي اتخاذها لمنع أي خطر وله أن يمنع استعمال الآلة أو البناء مصدر الخطر إلى أن يتم إصلاحه أو تغييره.
ولمدير المؤسسة أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه إلى وزير العمل الذي له بعد التشاور مع وزير التجارة والصناعة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه ولا يترتب على تقديم التظلم وقف إجراءات الوقاية التي أمر مكتب العمل اتخاذها كما لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر المتظلم منه ما لم يقرر وزير العمل ذلك.

الفصل التاسع


ساعات العمل – الراحة الأسبوعية – الإجازات


مادة 147 : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة ويكون تحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.
المادة 148 : تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
أما في المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والصلاة والطعام.
مادة 149 : يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية.
مادة 150 : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بإحكام المواد (149،148،147) ، من هذا النظام في الأحوال الآتية :
أ- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي عن ثلاثين يوماً في السنة.
ب- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة.
د- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.
مادة 151 : يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.
مادة 152 : لا تسري أحكام المادتين (148،147) على الحالات الآتية :
أ- الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده.
ب- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
ج- العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
د- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية.
وتحدد الأعمال المبينة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير العمل أما الأعمال المبينة في الفقرة (د) فيجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية فيها على (48) ساعة في الأسبوع.
مادة 153 : يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً بأجر كامل يُدفع مقدماً. وتزاد الإجازة إلى (21) يوماً متى ما أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياماً منها وليس له التنازل عنها.
ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله.
مادة 154 : للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مادة 155 : لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.
مادة 156 : يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل.
مادة 157 : لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها.
مادة 158 : على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل ، فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية خلال السنة الواحدة.
مادة 159 : للعامل الحق بإجازة ثلاثة أيام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في كل الحالتين الآتيتين:-
1- في حالة ولادة ولد له.
2- في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.