عرض مشاركة واحدة
  #86 (permalink)  
قديم 17-01-2012, 05:29 AM
الصورة الرمزية تمآرآ
تمآرآ تمآرآ غير متصل
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 308
معدل تقييم المستوى: 24370
تمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداعتمآرآ محترف الإبداع

إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟

إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما... يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-.

رد مع اقتباس