السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوي سعودي متقاعد حبيت استفسر لمشكله صارت لقريبتي وأكثر من شخص بالمنتدى بعد صارت له بخصوص حافز والدخل الثابت الضمان
اللي فهمناه انه يتم خصم مايتم صرفه من الضمان من الالفين تبع حافز
لكن بشرط يكون نفس الشخص الباحث عن العمل والمستحق للاعانه مسجل بسجله المدني وباسمه مثل المطلقه والارمله وغيرهم
لكن يكون الاب مقدم على الضمان او الام وتصرف بحسب عدد افراد عائلتهم والشخص لا يكون له اي مبلغ منها فكيف يخصمون هالشيئ من الاعانه اللي تصرف له من حافز
علما انا قريبتي اول دفعه استلمتها كامله 2000 وعندما حدثت بياناتها لم تلاحظ اي تغير بالدخل لكن عند اعلان الاهليه تفاجات بكتابه مبلغ في خانه الضمان
اتمنى افادتي بخصوص هذا الامر وبما ان الضمان ليس بسجلها ولا باسمها الا يحق لها الاعتراض.؟
ثم ما دخل حافز بما تعيله الدوله لاهالي المستحقين..؟
اذا لم يوفرو لها وظيفه اليس عليهم ان يصرفو لها الاعانه كامله..؟
وجزاك الله خير ولكل من يرد على الموضوع