عرض مشاركة واحدة
  #3945 (permalink)  
قديم 26-01-2012, 05:54 PM
المريدسية المريدسية غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 27
المريدسية يستحق التميز

إستكمال النظام في المشاركه السابقة ( المادة الأولى من لائحة إجازات موظفي الدولة )

(1) – تم تعديل المادتين (الأولى ) و (الثالثة) حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ المعمول به إعتباراً من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/3/1429هـ0
(2) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
1- أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية او غيرها
2- أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون)0
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0

ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0

ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0

4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0


التعديل الأخير تم بواسطة المريدسية ; 26-01-2012 الساعة 05:57 PM