أ ـ أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى في شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. (عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم 251 بتاريخ 10/11/1407هـ والمعمم برقم 4/1/9/585 بتاريخ 9/1/1408 وش معنى الكلام هاذى