الهيئة العمالية تنظر الشكوى منتصف ربيع الآخر
شركة تُجبر خريجين سعوديين على العمل في النظافة أو دفع تكلفة تدريبهم
الدمام – أحمد العدواني
أحال قسم الدعاوى العمالية بمكتب العمل في المنطقة الشرقية، قضية شاب سعودي ضد شركة تعمل في القطاع الخاص تزاول مهنة الحماية من الصدأ والعوازل” تحتفظ الشرق باسمها” للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وجاءت الإحالة بناءً على اتهام الشاب للشركة بأنها أجبرته وستة سعوديين آخرين على تنظيف دورات المياه ومسح الأرضيات.
وأوضح الشاب في دعواه أن الشركة فرضت عليه العمل في مساومة تخص دفع تكاليف تدريب استفادوا منها على حساب الشركة لهم تقدر بأكثر من 43 ألف ريال.
وفي التفاصيل التي نقلها الشاب (ي. ع) لـ”الشرق” أنه التحق بالشركة في شهر أكتوبر عام 2010 بعقد توظيف منسق خدمات أرضية بشهادة جامعية متوسطة في قسم التقنية الميكانيكية، تخصص تبريد وتكييف براتب شهري 4500 ريال. مضيفا أن الشركة قدمت خدمة التدريب له وستة من زملائه والسفر لمعهد بدولة الإمارات لمدة شهر ثم إكمال التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية 17 يوماً، مشيرا إلى أن التدريب يشمل الخدمات الأرضية لطائرة خاصة بالشركة في عملية التموين والإمداد وعمليات المناولة والتنسيق مع الشركة ومطار الملك فهد الدولي، وكذلك التنسيق مع شركة متخصصة لإمداد الوقود لطائرة الشركة وكذلك المتابعة والتنسيق مع طيار الشركة وأوراق العمل التي تختص بالطائرة داخل المطار.
وأضاف أن الشركة “اشترطت قبل تدريبنا التوقيع على مستند دفع قيمة التدريب في حال أخللنا بالعقد أو قدمنا الاستقالة من العمل. وقال إنه على الرغم من كونه على رأس العمل وعدم إخلاله بالعقد، استغلته الشركة بطريقة غير أخلاقية في مسح وتنظيف دورات المياه وجمع بقايا القمامة في الشركة.
وأضاف: بعد العودة من التدريب فوجئنا بمهام لا تليق بالمؤهلات التي لدينا، تمثلت في غسيل الأرضيات والحمامات وجمع القمامة من داخل مكاتب الشركة. وقال إن الشركة أخبرتنا أنه في حال عدم رغبتنا في العمل فسوف توجه لنا إنذارات، إضافة إلى مطالبتنا بدفع تكلفة التدريب.
حمود الخالدي
وفي سياق متصل، أكد المستشار القانوني والمحامي حمود الخالدي، أن من لوازم إقامة الدعوى العمالية أن تتوافر لدى المدعي فيها أدلة تعطيه الحق في المطالبة وتسند دعواه، وأشار الخالدي إلى أن الموظف بنى شكواه على أن الشركة ألزمته بالقيام بأعمال تختلف عن طبيعة عمله المتفق عليها بموجب عقد عمل الموظف مع الشركة من خلال البند الأول ب ونصه: “لا يجوز للطرف الأول تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية”.
ولفت الخالدي إلى أن مخالفة الشركة وفق رواية الموظف المشتكي عدم عمل وصف وظيفي واضح لمهام العمل المناط على عاتقه حيث من البديهي إيضاح تلك المهام ليتم تقييمه على إثر الالتزام بها، مشيرا إلى أن نظام العمل السعودي أكد من خلال نص المادة91 والخاصة بواجبات أصحاب العمل ( أ ) أن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم”.
وأشار الخالدي إلى أن الموظف مارس حقا قد كفله له العقد بنص البند الثامن ب- وقبل ذلك نص المادة 81 من نظام العمل السعودي المعطية الحق بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية.
من جهة أخرى، أكد مصدر في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في الدمام، استقبال دعوى الموظف، لافتا إلى أن الهيئة ستنظر شكواه في منتصف ربيع الآخر.
وفي ذات السياق، أكد مصدر بفرع هيئة حقوق الإنسان بالشرقية النظر في دعوى شاب سعودي يعمل لإحدى الشركات الخاصة لافتا إلى إحالة الدعوى لمدير الفرع للاطلاع عليها وتوجيه من يلزم بدراستها والنظر فيها.
المصدر :
http://www.alsharq.net.sa/2012/02/14/123450