بيع التأشيرات
فتوى رقم : 2185
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 19:57:00
س: ما حكم بيع التأشيرات التي قد يصل سعرها إلى خمسة عشر ألف ريال؟
ج: بيع التأشيرات لاستغناء الإنسان عنها جائز بأي سعر، وأما المتاجرة بذلك فلا نراه إذا كان فيه مخالفة لأنظمة الجهات المختصة. والله أعلم.