الشورى: صرف نصف الراتب الأساسي لمكفوفي اليد أو الموظفين الموقوفين
و تعديلات بنظام الخدمة المدنية ومنها رفع سن الدخول للوظيفة إلى سن 18
وافق مجلس الشورى أمس على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية .
وتضمنت التعديلات ان يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي،
فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي،
أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له.
كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي
لمدة لا تزيد على سنتين،
فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي،
أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه .
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي :
إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء
وآرائهم تجاه طلب تعديل 9 مواد من نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام .
وقال: إن من أبرز هذه التعديلات،
رفع سن الدخول للوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين،
وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى
وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى
إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم .
وتضمنت التعديلات منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها
بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية،
إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان
عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن
ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث.
وشملت التعديلات، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية
ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره،
وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً،
إلى جانب اقتراح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة 14 فما فوق داخل الجهة،
بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات،
حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه
عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى،
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها،
أضيف لحكمها الجديد «إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى
فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه،
فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة».
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة
أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية
على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة .
في حين استبدلت عبارة «إعداد تقارير دورية عن كل موظف» بـإعداد تقويم وظيفي عنه
وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس،
كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة،
أما مايخص المادتين المقترحتين لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، هما :
الأولى تنص على أن «تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية»،
فيما تنص الثانية على أن «تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين
الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة،
ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة
في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل تسع مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام الخدمة المدنية .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء
وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ .
ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية
والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية، وتطوير الكوادر الفنية
للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة،
وإيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري .
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 46/28 وتاريخ 12/6/1429هـ
بشأن فصل الصناعة عن التجارة بإنشاء وزارة للصناعة تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة
ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع
وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة،
إلى جانب قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي
بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى،
بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ووافق المجلس على ضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة القادمة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات
الصناعية،ودراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب
ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات .
وبيّن الدكتور الغامدي أن المجلس استعرض توصيتين إضافيتين وافق مقدميها على دمجها في توصية واحدة
نظراً لتشابه مضمونيها، وبعد أن استمع المجلس إلى مبررات التوصية التي ترى ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية
وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضرّ بالتاجر ولا المستهلك،
استمع إلى رد اللجنة التي رأت عدم نظامية مناقشة التوصية الإضافية
نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً،
وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الحادية والثلاثون من قواعد عمل المجلس
التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به .
وبعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس على تأجيل البت في التوصية
لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض،
ومن ثم العودة للمجلس .
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432هـ .
واستعرضت اللجنة في تقريرها عددا من الموضوعات وتناولت بالتفصيل مؤشرات الأداء والإنتاجية،
وبرامج تطوير كفاءة الأداء، وزيادة الفاعلية فيها، ومنجزاتها في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة وتوسيع صلاحياته،
فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم اللجنة بدعوة المستفيدين من خدمات الموانئ واستطلاع آرائهم،
بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات الموانئ وتتعاون معها .
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم تشغيل بعض الموانئ بشكل كامل في ظل ازدحام موانئ أخرى،
ودعا آخر إلى تضمين تقارير المؤسسة مقارنات مع مؤشرات الأداء في موانئ إقليمية منافسة لتحسين قدرة المؤسسة في المنافسة .