المخالفة:
تشغيل متسلل أو إيواؤه أو التستر عليه.
العقوبة:
1. إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
2. إذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.
3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
4.يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.
5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.
6. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
7.إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.
http://www.gdp.gov.sa/?id=2018
----
وبعدين هالعمالة السايبه ادمرتنا وأنت تعاونهم على هالدمار في البلد
الله يعين الجميع
---