عرض مشاركة واحدة
  #2967 (permalink)  
قديم 05-05-2012, 09:48 AM
الصورة الرمزية الغازي
الغازي الغازي غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 8,050
معدل تقييم المستوى: 21474888
الغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداعالغازي محترف الإبداع
مجلس الأمة الكويتي يقر إعدام المسيئ للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم

[IMG]http://*******.com/contents/newsm/37576.jpg[/IMG]


06-12-1433 04:11 PM
عاجل - ( متابعات - الكويت )
وافق مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية على المادة 111 مكرر من القانون بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيءء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذلك بموافقة 40 نائبا وعضوا وبمعارضة 6 نواب.

والنواب المعارضون للقانون خلال التصويت هم: أحمد لاري- عبدالحميد دشتي- عدنان المطوع- عدنان عبدالصمد- صالح عاشور- محمد الصقر

ولوحظ في الجلسة ان النائب نبيل الفضل رفض القانون في التصويت الاول لقانون اعدام شاتم النبي، وعند التصويت النهائي على القانون 'خرج' من القاعة

ومن أبرز التعديلات على القانون إلزام القاضي باستتابة المتهم وشمول مدعي النبوة والمسيء للقرأن بالقانون.

وتنص المادة الاولى من القانون على انه 'يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في عرض ازواجه اذا رفض التوبة واصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الاشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة'.

وتنص المادة الثانية من القانون على انه 'يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا..وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة'.