مهمام مفتشية العمل واختصاصاتها
المادة 2 : تختص مفتشية العمل بما يأتي :
ـ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال،
ـ تقديم المعلومات و الارشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
ـ مساعدة العمال و مستخدميهم في اعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل،
ـ اجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها
ـ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
ـ اعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي،
ـ اعلام الادارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.
المادة 3 : يمارس تفتيش العمل في أى مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء أو متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيف العسكري و المؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أشخاص أجانب عنها.
المادة 4 : يمارس صلاحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل.
يحدد تنظيم مفتشية العمل و تسييرها و القانون الأساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم.