عرض مشاركة واحدة
  #80 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 04:02 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
إحساس متهوره إحساس متهوره غير متصل
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

[align=right]

صلاحيات مفتشى العمل
المادة 5 : يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية.
و يمكنهم بهده الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، الى أى مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها.
غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذى استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل، في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج.
المادة6 معدلة بالأمر رقم 96-11 : يمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأى فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقيق من احترام الأحكام القانونية و التنظيمية فعلا.
و يمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي :
أ ـ الاستماع الى أى شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب لها علاقة بمهمتهم،
ب ـ أخد عينة من أية مادة مستعملة، أو من أى منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخدها قصد تحليلها،
ج ـ طلب الاطلاع على أى دفتر، أو سجل، أو وثيقة، منصوص عليها في تشريع العمل و تنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها،
د ـ التماس، عند الحاجة، آراء أى شخص مختص، أو مساعدته، أو ارشاداته ، لا سيما في مجال الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
ه ـ اصطحاب المستخدم أو ممثله و ممثل العمال و أى شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم.
الحصول لدى المستخدم, في مقر الهيئة المستخدمة أو في أماكن العمل على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وظروف ممارسته.
المادة 7 : مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون، في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم، للقيام بالأعمال الآتي :
أ ـ ملاحظات كتابية،
ب ـ تقديم الأعدار،
ج ـ محاضر المخالفات،
د ـ محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.
المادة 8 : يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية و الاعذارات و محاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما ·

ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملاءمة تحرير احدى الوثائق المدكورة في الفقرة السابقة.
يدون مفتشو العمل الملاحظات و الاعدارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم و موقع من طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهدا الغرض، و يتعين عليه أن يقدمه اليهم في أى وقت، بناء على طلبهم.
المادة 9 : ادا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم أعذارا بامتثال التعليمات .
يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهدا التقصير أو الخرق.
المادة 10 : ادا تعرض العمال لاخطار جسيمة، سببتها مواقع العمل أو أساليبه العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، و يعذر المستخدم باتخاد تدابير الوقاية الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤها.
ويدون هدا الاعدار في دفتر الاعدارات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 11 : مع مراعات أحكام المادة 10 أعلاه، ادا لاحظ مفتش العمل، خلال زيارته، خطرا جسيما على صحة العمال وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، اللدان يتخدان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة، بعد اعلام المستخدم.
المادة 12 : اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (08) أيام.
وادا لم ينفد المستخدم هدا الالتزام خلال الاجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضر ويخطر بدلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الاولى، بحكم قابل للتنفيد، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف .
المادة 13 : يحرر مفتش العمل، لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، و ان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.
و ادا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة.
المادة 14 : يلاحظ مفتشو العمل و يسجلون مخالفات التشريع الدي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الامر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الاجراءت الجزائية ·
تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ملم يطعن فيها بالاعتراض .
المادة 15 : يعلم مفتش العمل، في المؤسسات و الادارات العمومية، السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما، ويقدم في هدا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات، التي تدون في دفتر مفتوح لهدا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : يجب على الاعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام أن يمدوا لمفتشي العمل يد العون المساعدة،
أثناء قيامهم، بناء على طلبهم.


[/align]
رد مع اقتباس