بدء العمل باللائحة التنفيذية لـ برنامج “حافز”..اليوم 1433/07/01 هـ
وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية "لحافز":
(المادة الأولى)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني ذاتها الواردة في التنظيم.
(المادة الثانية)
لا يهدف التنظيم واللائحة إلى إنشاء أي التزام على الوزارة أو الصندوق بتوفير وظيفة مناسبة للمستفيد،
وإنما يقتصر دور الصندوق على مساعدة المستفيد في الحصول على التعليم و التدريب خلال مدة صرف الإعانة له
وترتيب مقابلات شخصية للمستفيد مع أصحاب الأعمال ومع الجهات الحكومية والخاصة.
(المادة الثالثة)
3-1 تستحق الإعانة عن كل شهر هجري، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر،
يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذًا وساري المفعول اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الهجري
الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم.
3-2 يقوم الصندوق بإيداع الإعانة في الحساب الشخصي الخاص بالمستفيد لدى أحد البنوك المرخص لها بالعمل
في المملكة والتي يحددها الصندوق بعد أن يقوم المستفيد بتزويد الصندوق برقم الحساب البنكي العائد له.
(المادة الرابعة)
4-1 يعتد في إثبات الجنسية السعودية بالسجل المدني الصادر من إدارة الأحوال المدنية للمتقدم أو للمستفيد
أو للمرأة السعودية بالنسبة لأبناء أو بنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي ولا يقبل أي وثيقة أخرى كإثبات للجنسية السعودية.
4-2 يتم إيقاف الإعانة فورًا إذا بلغ سن المستفيد الخامسة والثلاثين حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرًا هجريًا.
4-3 يعتبر في حكم الموظف أو العامل في القطاع العام لأغراض التنظيم واللائحة جميع الموظفين المدنيين والعسكريين
في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة سواءً كانوا معينين على مراتب ثابتة في الميزانية أوعلى بند الأجور،
أو على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة كما يشمل هذا التعريف جميع الموظفين والعاملين لدى الجهات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة بموجب عقود عمل.
4-4 يعتبر في حكم الموظف أو العامل في القطاع الخاص لأغراض التنظيم واللائحة كل من يعمل لمصلحة جهة غير حكومية -
ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموظفين أو العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والمحلات التجارية
والصناعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية والأهلية وذات النفع العام وغير الربحية
والهيئات الإقليمية والدولية وسفارات وقنصليات ومكاتب التمثيل الأجنبية- وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر
مهما كان نوعه ومقداره وطريقة أدائه بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب.
4-5 يعتبر في حكم الموظف لأغراض التنظيم واللائحة جميع اللاعبين والعاملين والموظفين الإداريين والفنيين وغيرهم
في الاتحادات الرياضية والذين يمارسون عملهم أو نشاطهم الرياضي على سبيل الاحتراف أو بتفرغ كامل.
4-6 يقصد بالطالب لأغراض التنظيم واللائحة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:-
4-6-1 جميع الدارسين في أي مرحلة من مراحل التعليم العام، وهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية سواءً في مدارس حكومية أو خاصة.
4-6-2 جميع الدارسين في التعليم الموازي والذي يشمل مدارس تحفيظ القرآن، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأهلية، ومدارس التعليم الأجنبي.
4-6-3 جميع الدارسين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
4-6-4 جميع الدارسين في المعاهد العلمية.
4-6-5 جميع الدارسين خارج المملكة العربية السعودية في أي مرحلة من مراحل التعليم.
4-6-6 جميع الدارسين في معاهد تعليم اللغات الأجنبية، سواءً كانوا يدرسون داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
4-7 لا يعتبر طالبًا لأغراض التنظيم و اللائحة: 4-7-1 جميع الدارسين في مراكز محو الأمية و المدارس الليلية.
4-7-2 جميع الدارسين عن طريق الانتساب في أي مرحلة من مراحل التعليم.
4-8 يحق للوزارة أو الصندوق إحالة المتقدم والمستفيد لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص
لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرة المتقدم والمستفيد على العمل.
4-9 يحق للوزارة أو الصندوق الاستفسار عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم والمستفيد والحصول
على أي وثائق خاصة به لدى الجهات الأخرى العامة والخاصة للتأكد من استحقاقه للإعانة.
(المادة الخامسة)
5-1 يلتزم المتقدم بالإفصاح عن أي نشاط تجاري يمارسه قبل تقديم طلبه، وتعبئة أي نماذج
يعتمدها الصندوق وتقديم أي وثائق ومستندات يطلبها الصندوق منه.
5-2 لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم ممارسته للنشاط التجاري طالما كان هناك سجل تجاري أو ترخيص صادر باسمه.
5-3 يلتزم المتقدم -خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه- بإشعار الصندوق فورًا عند قيامه بممارسة أي نشاط تجاري.
5-4 يلتزم المستفيد بإشعار الصندوق فورًا عند قيامه بممارسة أي نشاط تجاري.
5-5 يحق للصندوق اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها مناسبة في حال تم تقديم بيانات غير صحيحة من قبل المتقدم أو المستفيد.
(المادة السادسة)
6-1 يقصد بالأصول الثابتة لأغراض التنظيم واللائحة على سبيل المثال لا الحصر: العقارات، كالفلل والشقق والأراضي (سكنية، أو تجارية أو زراعية).
6-2 يقصد بالأصول المنقولة لأغراض التنظيم و اللائحة على سبيل المثال لا الحصر: ما يمكن نقله وتحويله
مثل السيارات والمعدات والآلات والمحركات.
6-3 لا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري لدخله من إيجار الأصول الثابتة أو المنقولة خلال الاثني عشر شهراً
السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة يعادل أو يتجاوز (2,000) ألفي ريال شهريًا.
6-4 لا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري لأرباح الأسهم والحصص التي تسلمها المتقدم
بسبب ملكيته لأسهم أو حصص من أي نوع من أنواع الشركات سواءً كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة
أو غير ذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم الطلب يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهريًا.
6-5 يقصد بالنفقة الشهرية لأغراض التنظيم واللائحة أي نفقة وجبت للمتقدم بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق
بين المنفق والمنفق عليه كالاتفاق بين الزوج والزوجة الحامل فيما يتعلق بنفقتها أثناء الحمل حتى وضع الحمل
أو خلال فترة الرضاعة ولا يعتد بالنفقة الشهرية التي انتهت مدتها قبل تاريخ تقديم الطلب.
6-6 لا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري للنفقة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر
الذي تقدم فيه بطلب الإعانة يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهريًا.
6-7 يقصد بالمخصصات التي تصرف للمتقدم بموجب نظام الضمان الاجتماعي لأغراض التنظيم
واللائحة أي معاش ومساعدة تصرف للمتقدم باسمه من وزارة الشؤون الاجتماعية.
6-8 لا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري للمعاش والمساعدة التي تحصل عليها باسمه
بموجب نظام الضمان الاجتماعي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه
بطلب الإعانة يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهرياً.
6-9 يُقصد بالمخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم لأغراض التنظيم واللائحة ما يستلمه المتقدم من المخصصات
والقواعد في وزارة المالية والمقررات السنوية أو غيرها من المبالغ التي تصرف للمتقدم من قبل وزارة المالية.
6-10 لا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري للمخصصات المالية التي تحصّل عليها المتقدم
من وزارة المالية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم الطلب يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهريًا.
6-11 إذا تعددت مصادر الدخل الثابت، يتم جمعها، فإذا كان المتوسط الشهري للدخل الثابت من عدة مصادر خلال
الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهريًا،
فإن المتقدم لا يُعد مؤهلاً للحصول على الإعانة.
6-12 يُعّد في حكم الدخل الثابت لأغراض التنظيم و اللائحة:
6-12-1 ما يحصل عليه المتقدم من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته وريثًا.
6-12-2 ما يحصل عليه المتقدم بصفته لاعبًا هاويًا من مكافآت أو حوافز مالية.
ولا يستحق المتقدم الإعانة إذا كان المتوسط الشهري لما يحصل عليه المتقدم بموجب الفقرة (6-12-1)
والفقرة (6-12-2) خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة يعادل أو يزيد على (2,000) ألفي ريال شهرياً.
6-13 لا يُعد في حكم الدخل الثابت لأغراض التنظيم و اللائحة:
6-13-1الأجر الذي كان يتقاضاه المتقدم في الفترة السابقة لتقديم طلبه مع مراعاة مضي المدة المحددة
في البند (د) من الفقرة (12) من المادة الرابعة من التنظيم بين انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية وتقديم الطلب.
6-13-2 أي مبلغ يرثه المتقدم.
6-13-3 أي مبلغ يحصل عليه المتقدم نتيجة بيعه أصل ثابت أو منقول ما لم يكن المتقدم يمارس البيع والشراء على سبيل الاحتراف.
6-14 تنطبق (البنود) من (6-1) إلى (6-13) أعلاه على المستفيد ويقصد بالدخل الثابت للمستفيد لأغراض التنظيم
واللائحة المتوسط الشهري لدخل المستفيد خلال الأثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه.
(المادة السابعة)
يستثنى من شرط الإقامة الدائمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم الطلب ما يلي:-
7-1 الطالب الذي يدرس أو يتدرب خارج المملكة، سواء على حساب الدولة أو على حسابه الخاص.
ويشترط مضي المدد المحددة في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (12) من المادة الرابعة من التنظيم
قبل تقديم المتقدم لطلبه حسب انطباقها على المتقدم الذي كان يدرس أو يتدرب خارج المملكة.
7-2 من كان مرافقًا لإحدى محارمه لغرض الدراسة أو التدريب خارج المملكة بموجب إفادة رسمية موثقة. 7-3
من كان يُعالج خارج المملكة بموجب إفادة رسمية موثقة أو كان مرافقًا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو لشقيقه
أو شقيقته لغرض العلاج خارج المملكة بموجب إفادة رسمية موثقة.
7-4 من كان مقيماً خارج المملكة برفقة زوجته أو زوجها أو أحد والديه ممن يعمل أو يدرس أو يتدرب هناك بموجب إفادة رسمية موثقة.
7-5 من كان يعمل خارج المملكة لصالح جهة حكومية سعودية بموجب إفادة رسمية موثقة مع مراعاة المدة
المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (12) من المادة الرابعة من التنظيم.
(المادة الثامنة)
8-1 في حال إيقاف صرف الإعانة استنادًا إلى الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثامنة من التنظيم،
فإنه يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد في حال انطباق جميع شروط الاستحقاق عليه وزوال الحالة
التي ترتب عليها إيقاف صرف الإعانة ما لم يكن سبب الإيقاف استناد المستفيد على وثائق مزورة، فإنه يحرم من الإعانة نهائيًا.
8-2 في حال قبول طلب المستفيد مرة أخرى فإنه:
أ- تصرف له الإعانة للمدة الباقية من مدة صرف الإعانة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية -
سواءً كانت مستمرة أم منقطعة - اثني عشر شهرًا هجريًا.
ب- في حال تخفيض الإعانة قبل إيقافها يتم صرف الإعانة المخفضة للمدة المتبقية ما لم يتم تخفيضها أو وقفها وفقًا لأحكام التنظيم أو اللائحة.
8-3 يوقف صرف الإعانة للمستفيد نهائيًا إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل،
ويخضع تقدير العمل المناسب للمستفيد بحسب عمره وخبراته ومؤهلاته وغيرها من الضوابط لتقدير الصندوق.
8-4 يوقف صرف الإعانة للمستفيد نهائيًا في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية
طلب منه الصندوق الالتحاق بها، بما في ذلك التدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لأربع مرات -متتالية
أو متفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو الجهة التي تشرف على التدريب أو التعليم.
8-5 يوقف صرف الإعانة للمستفيد نهائيًا، في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية
مع أصحاب الأعمال و الجهات الحكومية و الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور
لأربع مرات -متتالية أومتفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق.
8-6 يوقف صرف الإعانة للمستفيد نهائياً، في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل
مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع -متتالية أو متفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق.
8-7 يوقف صرف الإعانة للمستفيد نهائيًا إذا بلغ إجمالي التخفيض كامل الإعانة بموجب الفقرة (8-11) أدناه.
8-8 يجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا للصندوق عن الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق الالتحاق بها،
ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار عن الالتحاق بالدورات التعليمية أو التدريبية لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له
على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفقًا لما يراه الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص.
8-9 يجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق لمقابلة أصحاب
الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف
الإعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفقًا لما يراه الصندوق في هذا الخصوص.
8-10 لا يجوز لمن تم إيقاف صرف الإعانة له استنادًا إلى الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من البند (1) من المادة الثامنة
من التنظيم، التقدم بطلب الحصول على الإعانة من جديد.
8-11 يتم تخفيض الإعانة بمقدار (200) مائتي ريال في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات التالية:-
8-11-1 تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد أو عدم إكماله لها بنجاح دون عذر يقبله الصندوق.
8-11-2 تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال
والجهات الحكومية والخاصة قبل أو خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق.
8-11-3 عدم زيارة المستفيد لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل
أسبوعيًا خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق.
8-12 يحق لمن تقدم اختيارًا بطلب إيقاف صرف الإعانة له، أن يتقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة وفقًا للآتي:-
8-12-1 مضي مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ إيقاف صرف الإعانة له.
8-12-2 توافر جميع شروط الاستحقاق فيه.
8-13 في حال قبول طلب المتقدم الذي تم إيقاف صرف الإعانة له بناءً على طلبه فإنه:-
8-13-1 تصرف له الإعانة للمدة المتبقية من مدة صرف الإعانة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية -
سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرًا هجريًا.
8-13-2 في حال تخفيض الإعانة قبل إيقافها يتم صرف الإعانة المخفضة للمدة المتبقية ما لم يتم
تخفيضها أو إيقافها وفق أحكام التنظيم أو اللائحة.
8-14 إذا تم إيقاف صرف الإعانة لبلوغ مقدار التخفيض كامل الإعانة أو لوجود دخل ثابت للمستفيد، فإن المستفيد
يعتبر مستمرًا في الإعانة لغرض حساب مدتها القصوى ويكون له الحق فقط في الاستفادة من البرامج التعليمية
والتدريبية التي يرتبها له الصندوق وحضور المقابلات الشخصية التي يرتب لها الصندوق مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخاصة.
(المادة التاسعة)
يجوز أن يكون إشعار المتقدم بقبول طلبه أو رفضه بالوسائل الإلكترونية.
(المادة العاشرة)
للصندوق رفض طلب المتقدم في حال إخلاله بالتزاماته المستمرة.
(المادة الحادية عشرة)
يجوز للصندوق وقف صرف الإعانة للمستفيد في حال إخلاله بالتزاماته المستمرة.
(المادة الثانية عشرة)
12-1 تشكل بقرار من مدير عام الصندوق لجنة -في المركز الرئيس للصندوق- تسمى لجنة النظر في التظلمات،
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم ممثل للوزارة يتم ترشيحه من قبل الوزير وأحدهم على الأقل
من المتخصصين في الأنظمة، ويحدد قرار مدير عام الصندوق من يترأس اللجنة.
تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات التي يرفعها المتقدمون أو المستفيدون ضد القرارات الصادرة بحقهم
والمتعلقة بطلبات الحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو تخفيضها أو الخصم منها.
ويجوز لمدير عام الصندوق إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة بحسب الحاجة التي يقدرها الصندوق.
12-2 يجوز لمن صدر بحقه قرار من الصندوق يتعلق بطلب الحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو تخفيضها أو الخصم
منها التظلم منه إلى رئيس لجنة النظر في التظلمات أو من ينيبه وذلك عن طريق تعبئة نموذج التظلم وإرساله
وفقًا للطريقة التي يحددها الصندوق أو الموافقة على نموذج التظلم الذي يتم إعداده من قبل ممثل الصندوق
بناءً على المكالمة الهاتفية من المتظلم وإرسال التظلم وفقًا للطريقة التي يحددها الصندوق خلال مدة ستين يومًا
من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم أو من تاريخ إشعاره به على بريده الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق.
12-3 يجب على لجنة النظر في التظلمات أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه إلى اللجنة،
وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر مضي تسعين يومًا على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من قبل لجنة التظلمات بمثابة صدور قرار برفضه.
12-4 تصدر قرارات لجنة النظر في التظلمات بالأغلبية، ويكون القرار بالشكل الذي يحدده الصندوق ويتم توقيعه
من قبل رئيس لجنة النظر في التظلمات الكترونيًا أو بأي وسيلة تحددها لجنة النظر في التظلمات.
12-5 إذا لم يقتنع المتظلم بقرار لجنة النظر في التظلمات، جاز له رفع دعوى الطعن بقرار لجنة التظلمات
أمام فرع المحكمة الإدارية بالرياض خلال ستين يومًا من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في الملف الإلكتروني
للمتظلم أو إشعاره به على بريده الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق أو مضي مدة تسعين يومًا
على تقديم التظلم دون البت فيه من قبل لجنة النظر في التظلمات.
12-6 إذا صدر قرار اللجنة بقبول مطالبة المتظلم وأحقيته فيما يدعيه ولم يقم الصندوق بتنفيذ هذا القرار خلال الثلاثين
يوماً التالية لإبلاغ الصندوق به، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة.
12-7 في حال إنشاء لجان أخرى للنظر في التظلمات في مناطق ومحافظات المملكة يتم تقديم التظلم لرئيس اللجنة
أو من ينيبه في أقرب منطقة أو محافظة يقيم فيها المتظلم، ويجوز للمتظلم رفع دعوى الطعن في قرار اللجنة
إلى أقرب فرع للمحكمة الإدارية للمنطقة أو المحافظة التي يقع فيها مقر لجنة النظر في التظلمات التي أصدرت القرار المطعون فيه.
12-8 ينشيء الصندوق إدارة مختصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية لجنة النظر في التظلمات وتزويدها بالمستشارين
المتخصصين لتسهيل عمل اللجنة وأداءها لمهامها. كما تختص هذه الإدارة بقيد القضايا وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها
على لجنة النظر في التظلمات -ومن ثم تصدير القرارات- ومتابعة احتياجات اللجنة. وتعمل هذه الإدارة
فيما يتعلق بالقضايا والقرارات الصادرة تحت إشراف رئيس اللجنة أو من ينيبه.
انتهى
وفق الله الجميع
المصدر