وهادا الكلام اللي تقرأو مزبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووط لان في منو 30 سؤال
20 اختياري و 10 صح وخطأ
الباب الثالث عشر
تفتيش العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله - بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين - ما يأتي :
1- أن يكون متصفاً بالحياد التام .
2- ألا تكون له أي صلة مباشرة ، أو غير مباشرة ، بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
3- أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له .
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
يُقسم مفتشو العمل - قبل مباشرة أعمال وظائفهم - أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ، وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف . ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دون إشعار سابق.
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي :
أ- سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك .
المادة المئتان :
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
المادة الأولى بعد المائتين :
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .
المادة الثانية بعد المائتين :
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام, وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .
المادة الثالثة بعد المائتين :
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.
المادة الرابعة بعد المائتين :
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
المادة الخامسة بعد المائتين :
يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ، ونواحي التفتيش ، والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها. كما يعد تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته . وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة .
المادة السادسة بعد المائتين :
يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل.
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :
1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش .
2- بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4- إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5- إحصائيات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكم بها .
6- إحصائيات عن إصابات العمل.
7- إحصائيات عن أمراض المهن .
المادة السابعة بعد المائتين :
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات ، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
المادة الثامنة بعد المائتين :
ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية :
1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص.
3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ، ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
المادة التاسعة بعد المائتين :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع عشر
هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة العاشرة بعد المائتين :
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى - بالإضافة إلى عمله - توزيع القضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل ، يكلف الوزير - عند الاقتضاء - الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح الوزير - بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرارالدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها.
المادة العشرون بعد المائتين :
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه . وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية .
(يلا زاكرووووو