عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 02-06-2012, 01:48 AM
آنثى اليمامه آنثى اليمامه غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 344
معدل تقييم المستوى: 1055649
آنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداعآنثى اليمامه محترف الإبداع
:lolosh: ضريبة دخل على الاجانب العاملين في القطاعين العام والخاص

ان شاءالله مايكون مكرر

دراسة فرض ضريبة دخل على غير السعوديين العاملين في القطاع العام والخاص

الرياض عبدالسلام البلوي

طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص

ويأتي ذلك عبر التوصية التي تبنتها اللجنة بعد تقدم عضو المجلس محمد القويحص بتوصية إضافية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل الذي يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي الأخير للمصلحة الذي ناقشه الشورى في وقت سابق.

وبرر القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار إلى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد. وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.

توصية تطالب بتأكيد قرار «شوريّ» لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة

وإقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها.

وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادرعام 1425 والتي تنص على « تقوم وزارة المالية «مصلحة الزكاة والدخل» بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية».

يذكر أن مجلس الشورى حدد في قرار تابع لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، خطوات يستدل على كون الأرض معدة للتجارة وهي أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.

ومن الضوابط أيضاً أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني، وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة، أو لغرض غير تجاري، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته، أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل. ويضاف إلى الضوابط المحددة ضمن قرار مجلس الشورى الصادر عام 1425،إقرار صاحب الأرض بأنها غير معدة للتجارة، وتقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، وفتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها.

وتحدد وزارة العدل والشؤون البلدية والمالية مصلحة الزكاة والداخلية، الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على الواقع لتلك الأراض


رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2012/03/30/article722874.html

خبر جاء متأخر جدا لكنه فرحني جدا

بدري المفروض من زمان
الله وناسه بنصير مثل امريكا اللي مايدفع الضرايب ينجر على خشمه عشان يتأدب

رد مع اقتباس