اخوي الجزيرة انا عارف حركات طلاب الجامعة والله انهم يبون يشتتون ذهنك لا تسمع لهم
جهز للمقابلة وتوكل على الله واسفه كل الي يقولوه وانت اسمع كلامهم( مش خشمك ههههه كلام ضب حده عسكرية)
تبدأ بتاريخ 25/12/1433هـ الموافق10/11/2012م لمدة 16 أسبوعاً
تبدأ بتاريخ 18/5/1434هـ الموافق30/3/2013م
تنفذ خارج المملكة لدراسة اللغة الإنجليزية، أو الفرنسية والمصطلحات الدبلوماسية في المملكة المتحدة، أو فرنسا
الفصل التاسع
( الرواتب والعلاوات والبدلات )
المادة الرابعة والأربعون :-
تكون رواتب أعضاء السلك وفقاً لسلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة 0
المادة الخامسة والأربعون :-
يصرف لأعضاء السلك بدل إنتقال شهري حسب ماهو مقرربالنسبة لشاغلي وظائف سلم رواتب
الموظفين العام وفقا ًللمعادلة المحددة في المادة ( الرابعة والثمانون ) من هذه اللائحة0
المادة السادسة والأربعون :-
يمنح عضو البعثة بدل تمثيل أثناء عمله في الخارج طبقاً لجدولي بدل التمثيل وتصنيف الدول
حسب فئات بدل التمثيل 0
المادة السابعة والأربعون :-
يمنح عضو البعثة الذي يعمل في إحدى الدول ( صعبة المعيشة) بدلاً إضافياً يتراوح مقداره بين
خمسة عشر بالمائة (15 0/0) وخمسة وعشرون بالمائة (25 0/0) من الراتب ويتم تحديد كل
من ( مقدار البدل ) و ( مدة صرفه بدءاً ونهاية ) و ( الدول المشمولة به ) حسب درجة الصعوبة
وزوالها وفقاً للمعاييرالدولية ، وذلك من قبل اللجنة المشارإليها في المادة ( الثامنة والأربعين) بناء
على إقتراح مجلس السلك الدبلوماسي ويعاد النظر في ذلك سنوياً من قبل اللجنة 0
المادة الثامنة والأربعون :-
تشكل لجنة دائمة من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية تقوم بمراجعة دورية لتكاليف
المعيشة في مختلف الدول و يتم تعديل البدلات التي تصرف لممثلي المملكة في هذه الدول على
ضوء ذلك وترفع توصياتها لمجلس الخدمة المدنية 0
المادة التاسعة والأربعون :-
يصرف لعضو السلك المنتدب في مهمة رسمية بدل إنتداب داخلي عن كل يوم يقضيه خارج مقر
عمله الأصلي داخل المملكة أوداخل إقليم الدولة التي يعمل فيها ،ويصرف له بدل إنتداب خارجي
إذا انتدب من المملكة إلى الخارج أو العكس أو انتدب خارج إقليم الدولة التي يعمل فيها0
المادة الخمسون :-
يصرف لعضو السلك بدل تهيؤ ونقل أمتعة وأثاث على النحو التالي :
أ- إذا نقل إلى إحدى البعثات يصرف له ما يعادل راتب ثلاثة أشهرمع بدل التمثيل المقررللبعثة
المنقول إليها 0
ب- إذا نقل من البعثة إلى الديوان العام يصرف له ما يعادل راتب أربعة أشهر مع بدل التمثيل
المقرر في البعثة التي كان يعمل بها 0
(11)
المادة الحادية والخمسون :-
في الحالات التي يتم فيها إستدعاء السفيرأو سحبه فترة مؤقته بناء على مقتضيات المصلحة العامة
فيعامل من حيث المزايا المالية وفق ما يلي :
1- يصرف له ما يعادل بدل الإنتداب عن الأيام التي إستلزمها استدعاؤه للمملكة – إلى أن
يتقرربقاؤه أو عودته – و بحد أقصى لا يتجاوزثلاثين يوماً 0
2- يستمر صرف بدل التمثيل الذي يتقاضاه في البلد المعتمد لديه إلى أن يتم إعادته لمقر
عمله أو نقله لبلد آخر ، أو نقله إلى الديوان العام للوزارة 0
المادة الثانية والخمسون :-
يستمر صرف بدل التمثيل لرئيس البعثة المنقول إلى دولة أخرى وفقاً لبدل التمثيل المعتمد للدولة
المنقول منها حتى مباشرته العمل في الدولة المنقول إليها ولمدة لاتزيد عن ستة أشهر، وذلك لمقابلة
المسؤولين في المملكة وإنهاء إجراءات إستلام أوراق إعتماده للبلد المنقول إليها0
المادة الثالثة والخمسون :-
يصرف لعضوالسلك المنقول إلى إحدى البعثات أوإلى الديوان العام بدل إنتداب عن أيام السفربحد
أقصى ثلاثة أيام0
المادة الرابعة والخمسون :-
أ- يؤمن سكن دائم وملائم لرئيس البعثة وفي حالة عدم تأمينه أو جاهزيته يؤمن له سكن مؤقت
ملائم0
ب- يجوز لرئيس البعثة عند وصوله إلى مقر عمله السكن في فندق ملائم لمدة أقصاها شهر يتم
بعدها إنتقاله لسكنه الدائم أو السكن المؤقت0
المادة الخامسة والخمسون :-
يؤمن لرئيس البعثة سيارة مناسبة لإستعمالها في تنقلاته الرسمية والخاصة كما يؤمن له سائق
وفق الترتيبات المنظمة لتأمين السيارات لكبار المسؤولين بالدولة 0
المادة السادسة والخمسون :-
يؤمن سكن مناسب لعضوالبعثة ويحدد مجلس السلك الدبلوماسي معاييره وضوابطه ،وفي حالة
عدم تأمينه عيناً يصرف له بدل سكن شهري وفق الفئة المناسبة المحددة بجدول القيمة الإيجارية
للوحدات السكنية الملحق بهذه اللائحة وما يدخل عليه من تعديل 0
(12)
المادة السابعة والخمسون :-
يتم توفيرالرعاية الصحية لأعضاء البعثة ومن يعولون شرعاً المقيمون معهم 0(1)(2)
المادة الثامنة والخمسون :-
تتكفل الوزارة بتعليم أبناء أعضاء البعثة في الخارج وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد المعتمدة 0
المادة التاسعة والخمسون :-
يصرف لمن يقوم بأعمال رئيس البعثة بالنيابة بدل إنابة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة
(25 0/0) من راتبه الأساسي على أن لا تقل مدة الإنابة عن ثلاثين يوماً0
المادة الستون :-
يصرف لعضوالبعثة بدل مظهرعند النقل إلى خارج المملكة يعادل راتب شهرأساسي مع بدل التمثيل
المادة الحادية والستون :-
يصرف لرئيس البعثة المعتمد لدى دولة ( أو دول ) أخرى سفيراً غير مقيم بدل تمثيل إضافي بنسبة
خمسة وعشرين بالمائة (25 0/0) من بدل التمثيل المقرر للبلد المعتمد فيه أصلاً0
الفصل العاشر
(الاجازات والإركاب )
المادة الثانية والستون :-
تطبق قواعد (لائحة الاجازات ) لموظفي الخدمة المدنية وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلاً على
المشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية 0
المادة الثالثة والستون :-
مع مراعاة العطلات المعتمدة في وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عضو البعثة تكون عطلة عيدي
الفطر والاضحى بالنسبة للبعثات على النحو التالي :-
أ- خمسة أيام في الدول الإسلامية0
ب- ثلاثة أيام في الدول غير الإسلامية0
المادة الرابعة والستون :-
يمنح عضوالبعثة اجازة مدتها ثلاثة أيام بكامل الراتب مع البدلات في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة
الأولى أو أحد والدي زوجته0
المادة الخامسة والستون :-
1- تؤمن تذاكر إركاب بالطائرة ذهاباً لعضو البعثة ومن يعولهم شرعاً عند نقله إلى إحدى البعثات
أو إلى الديوان العام0
2- تؤمن تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات التالية :-
أ- في حالة الأجازة الإدارية إذا مضى على عضو البعثة في مقرعمله أحد عشرشهراً كحد أدنى0
ب- في حالة وفاة أحد أقارب عضو البعثة من الدرجة الأولى أو أحد والدي زوجته0
جـ- عند الإنتداب في مهمة رسمية 0
د- إذا إستدعته الحكومة ( للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله )0
هـ - إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة 0
(14)
المادة السادسة والستون :-
تؤمن تذاكر إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لمن يعولهم عضو البعثة شرعاً في الحالات المنصوص عليها
في الفقرتين(2/أ ،2/ ب) من المادة الخامسة والستين وينطبق عليهم نص الفقرة (2/ ج) من نفس المادة
عندما تزيد فترة الإنتداب على تسعين يوماً ، و ( 2/د ) إذا زادت فترة الإستدعاء عن تسعين يوماً0
المادة السابعة والستون :-
تؤمن تذاكرإركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لأبناء عضو البعثة ( مع مرافق واحد) إلى المملكة أو أقرب
مدينة توجد بها مدرسة سعودية بغرض أداء الإختبارات النهائية0
المادة الثامنة والستون :-
تؤمن تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً لزوجة رئيس البعثة المعتمد في أكثر من دولة وذلك عند
سفرها مع زوجها للبلد المقدم به كسفيرغيرمقيم في مهمة رسمية 0
المادة التاسعة والستون :-
يكون الإركاب بالطائرة لعضو السلك ولمن يعولهم شرعاً حسب الدرجات التالية :
أ- الدرجة الأولى من سكرتيرأول فما فوق 0
ب- درجة الضيافة السياحية أو ما يعادلها من سكرتير ثاني فما دون 0
السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لها.
ت تصنيف المدن حسب معدلات إيجار الوحدات
السكنية.
6إلى 9
10إلى 13
14-15
ملحق- سكرتير ثاني
سكرتيرأول- مستشار
وزير مفوض- السفير
الوظائف الدبومالسية المعادلة لها
طوكيو، نيويورك، هونج، كونج، باريس، لندن، موسكو
واشنطن، لوس أنجليس، هيوستين، مدريد، مالقا، بيرن، جنيف، استوكهولم، برلين، فينا روما، بروكسل، كوبنهاجن، لاهاي.
أوتاوا، بكين، تايييه، سنغافورة، سيئول، بيروت، مكسيكو، كابل، بومبي، لشبونه، أثينا، وارسو، براغ، بودابست، بوخارست،
الكويت، الدوحة، المنامة، مسقط، دبي، أبو ظبي، كراكاس، بيونس ايرس، تيرانا، برازيليا، سراييفو، كانبرا، مانيلا، طشقند، نيودلهي، عشق آباد، الماتا طهران، مشهد، باكو، بندر سري، بكاون، أنقرة، استنبول، بريتوريا، كراتشي، كولمبو، ليبرقل.
فئات وبدل التمثيل المخصص للعاملين السعوديين في الخارج (*)
مسمى الوظيفة / المرتبة المقابلة
في سلم رواتب الموظفين
مرتفعة المعيشة
(أ)
(ب)
(ج)
سفير - 15
12675
11138
9750
8450
وزيرمفوض - 14/ 13
12675
11138
9750
8450
مستشار - 12/ 11
12150
10935
9518
8249
سكرتير أول - 10
11340
10206
8883
7614
سكرتير ثاني - 9
11340
10206
8883
7614
سكرتير ثالث- 8
10976
9996
8680
7440
ملحق - 7
6
10556
10290
9541
9030
8323
7980
7134
6840
5
9450
8190
7350
6300
4
8190
7350
6300
5400
3
7140
6300
5250
4500
2
5880
5250
5250
4500
1
4830
4200
3570
3060
31 /32/33
4830
4200
3570
3060