يختص الديوان وفقاً للمادة السابعة من نظامه بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها ، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405هـ المعتمد بالموافقة السامية رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406هـ بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، فقد كُلف الديوان وفقاً للمادة (22) من اللائحة بمتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة