عرض مشاركة واحدة
  #32 (permalink)  
قديم 05-07-2012, 10:28 AM
reeem22 reeem22 غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 1,523
معدل تقييم المستوى: 1138773
reeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداعreeem22 محترف الإبداع

أصبحت المقاولات من المعاملات المشكلة في عصرنا الحاضر ، وذلك لجهل الناس بحكمها ، ومما أشكل علينا عدة صور يقوم بها المقاولون وهي كالآتي :
١- يأخذ المقاول البيت بقيمة عشرين ألفاً مثلاً ويعطيه عماله ليقوموا ببنائه بأقل من تلك القيمة ، بحيث يكون ربحه في الصفقة ألفين أو ثلاثة .
٢- يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة وهي عشرون ألفاً ويعطي عماله أجرة عنائهم ، وهي ما يسمونها قيمة اليد أو اليد العاملة .
٣- يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة السابقة ويخبرهم بالقيمة على أن يأخذ منهم نسبة (٥٪) أو (٦٪) حسب ما يتفقون عليه ؟
٤- يأخذ العمال البيت بقيمة معينة ، وتكون الاتفاقية عن طريق المقاول ، فلا تتم إلا بتوقيع المقاول ولا يرضى على التوقيع إلا بنسبة معينة ، وهو ما يسمونه التوقيع على الختم .
فما ترى شيخنا في تلك الصور السابقة ؟ وهل يختلف الكلام إذا كان العمال لنفس الشخص المقاول أو كانوا مستأجرين ؟ وإذا كانت جميع الصور خاطئة، فما هو الصواب في هذه المسألة ؟



ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أما الصورة الأولى فإن كان المقاول لا يقوم بأي عمل ولا يحضر مواد البناء ولا غيرها فهي غير جائزة ، إذ لا وجه للربح الذي يأخذه ، وأما الصورة الثانية ، فإن كان العمال يأخذون عناءهم منه ويتحمل صاحب البنيان نفسه إحضار مواد البناء فهي كسابقتها ، وإن كان المقاول هو الذي يحضر المواد كما أنه يؤجر العمال فلا حرج فيها ، والصورة الثالثة تعود أيضاً إلى الصورتين السابقتين في حكمها ، فإن كان المقاول هو الذي يتكفل بإحضار المواد فلا حرج ، وإلا فليس له أن يأخذ أجرة من غير عناء ولا مغرم ، وأما الصورة الرابعة فلا أجد فيها مبرراً لأخذ الأجرة على مجرد التوقيع والله أعلم .



--------------------------------------------------



كفيل قام بتوريد عمالة وافدة ، فتركهم يعملون بحرية حيث شاءوا وأي عمل شاءوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغاً معيناً آخر كل شهر ، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً ، ما حكم هذا المبلغ ، وهل فيه أدنى شبهة ، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملاً فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته ، فهل يضيع هذا الجهد هدراً ، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام ؟



ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا يجوز أخذ أجرة عَلى الكفالة ، وإنما يجوز للكفيل إن كانت الكفالة كلفته مَالاً أن يأخذ من المكفول قدر التكلفة فقط ، من غير زيادة شيء والله أعلم .



-----------------------------------------------


ما رأيكم فيمن استجلب عمالاً أجانب للعمل ، واتفق معهم على أن يتحملوا جميع المصروفات من سكن وتذاكر وعلاج ، ويعطوا الكفيل مبلغاً من المال إذا عملوا ، ولا يعطونه شيئاً إذا لم يعملوا ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أخذ الأجرة على الكفالة غير جَائز ، وإن كان أخذها في مقابل مَا يوفره من إسكان ونحوه فلا حرج ، والله أعلم .



-----------------------------------------------



رجل يقوم باستخراج التأشيرات من دائرة العمل وبيعها على الأجانب ، وبعد وصول العمال يقبض من كل عامل عشرة ريالات باعتباره كفيله ، وقد اتخذ من هذا العمل تجارة لفترة من الوقت . فما قول سماحتكم في هذا الشأن ؟


ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
نص العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة ، ومنها الكفالة التي اتخذها الناس الآن وسيلة من وسَائل الكسب ، حيث يكفلون عدداً من العمال، ثم يرخون لهم العنان ليكتسبوا حيث شاءوا ، ومَا عليهم إلاَّ أن يدفعوا ضريبة شهرية للكفيل، فمع مَا في أخذ الأجرة على الكفالة من حجر ، فإن هذا العقد هو عقد جهالة ، إذ لا يدرون مقدار ما يكتسبون والله أعلم .



-----------------------------------------------




لدي شركة تجارية ، وطلبت مني شركة أخرى أجنبية من الدول المجاورة الكفالة ، وذلك حتى يتسنى لها مزاولة الأعمال (توريد معدات) بالسلطنة ، ويكون ذلك مقابل أجرة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الشركتين ، ما قول سماحتكم في هذا المبلغ ؟ وما قولكم فيم إذا كانت أجرة الكفالة مشفوعة بمعاونة الشركة في تخليص بعض أعمالها ؟




ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا أجرة على الكفالة في الإسلام ، ولكن يمكنك أن تقوم بأعمال تعوضك الشركة عنها والله أعلم .


-----------------------------------------------



ما الحكم فيمن يجلب عمالاً من الخارج - مثلاً - ويكونون في كفالته ، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معيّنة يبيعون ويشترون ، دون أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم ، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلاً ، فهل هناك حرمة في ذلك ؟




ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
هذا من أكل أموال الناس بغير حق ، فهو من السحت - والعياذ بالله - والله أعلم .




-----------------------------------------------




رجل يملك محلاً لصيانة كهرباء السيارات ، وجلب له عاملاً أجنبياً ، ثم هرب ذلك العامل ، وكان على ذلك العامل مبلغ من المال فقام الكفيل بتسديده نيابة عنه ، وأشرف الرجل على محله بنفسه وجلب له عاملاً آخر ، وكان يعطي العامل راتباً شهرياً ، وبعد فترة أراد العامل تحمل مسؤوليات ونفقات المحل من صاحبه على أن يدفع للكفيل مبلغاً قدره تسعون ريالاً شهرياً ، وتم الاتفاق على هذا ، وبعد فترة من الزمن هرب العامل وجاء أجانب آخرون لاستثمار المحل على أن يدفعوا للرجل مبلغاً قدره أربعمائة وخمسون ريالاً مقدماً ومبلغاً شهرياً قدره خمسون ريالاً ، على أن يُحضر ذلك الأجنبي شخصاً على كفالة الرجل ، وتم له ذلك - علماً بأنه يوجد بالمحل آلات وقطع غيار تزيد قيمتها على المبلغ المدفوع - ثم جلب خمسة آخرين يتحمل تشغيلهم بمعرفة الوافد الأجنبي المستثمر للمحل ، ورفع العامل الأجرة إلى مائة وأربعين ريالاً شهرياً ، على أن يتكفل المستثمر الأجنبي بدفع كافة التكاليف للعمال والمحل:
* ما الحكم في المبلغ الذي يستلمه الكفيل ؟
* وماذا عليه إذا كان المبلغ المستلم غير جائز أخذه ؟
* وما هي الطريقة التي يستطيع أن يكفر بها عن نفسه ؟



ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كانت هذه الأجرة في مقابل الكفالة فهي محرمة لا تجوز ، وإن كانت في مقابل تأجيرهم محلاً أو آلات عن غير غرر فلا مانع من ذلك ، وإن أخذ أجرة حيث لا تجوز فعليه التوبة ورد المبلغ ، وبذلك يكون قد خلص نفسه من تبعة مخالفة الشرع والله أعلم .





-----------------------------------------------




رجل لديه مؤسسة تجارية تعمل في مجالات (المقاولات ، الخياطة ، .... إلخ) ويعمل لديه عدد من العمال الأجانب يتولون تدبير شئونهم في البحث عن مصادر العمل ، من أمثلة ذلك (مقاولات بناء)، إذ يقوم صاحب المؤسسة بعقد اتفاقية بناء منزل مع أحد الأشخاص بحيث تشمل ضمانته للمشروع والإشراف والمتابعة لسير العمل ، ثم يتولى مسئول العمال ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالشروط والمواصفات والقيمة النهائية للمشروع، على أن يحصل صاحب المؤسسة على شيء معين من المال عن كل مشروع ، أو شهرياً حسب الاتفاق بين الطرفين . احتساب ذلك مقابل كفالتهم واستخدام تسمية المؤسسة . فما قول سماحتكم في ذلك ؟



ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أما الضمانة فلا يؤخذ عليها أجر ، وأمَّا الإشراف والمتابعة فلا مَانع من أخذ الأجرة عليهما والله أعلم .

رد مع اقتباس