أصبحت المقاولات من المعاملات المشكلة في عصرنا الحاضر ، وذلك لجهل الناس بحكمها ، ومما أشكل علينا عدة صور يقوم بها المقاولون وهي كالآتي :
١- يأخذ المقاول البيت بقيمة عشرين ألفاً مثلاً ويعطيه عماله ليقوموا ببنائه بأقل من تلك القيمة ، بحيث يكون ربحه في الصفقة ألفين أو ثلاثة .
٢- يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة وهي عشرون ألفاً ويعطي عماله أجرة عنائهم ، وهي ما يسمونها قيمة اليد أو اليد العاملة .
٣- يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة السابقة ويخبرهم بالقيمة على أن يأخذ منهم نسبة (٥٪) أو (٦٪) حسب ما يتفقون عليه ؟
٤- يأخذ العمال البيت بقيمة معينة ، وتكون الاتفاقية عن طريق المقاول ، فلا تتم إلا بتوقيع المقاول ولا يرضى على التوقيع إلا بنسبة معينة ، وهو ما يسمونه التوقيع على الختم .
فما ترى شيخنا في تلك الصور السابقة ؟ وهل يختلف الكلام إذا كان العمال لنفس الشخص المقاول أو كانوا مستأجرين ؟ وإذا كانت جميع الصور خاطئة، فما هو الصواب في هذه المسألة ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أما الصورة الأولى فإن كان المقاول لا يقوم بأي عمل ولا يحضر مواد البناء ولا غيرها فهي غير جائزة ، إذ لا وجه للربح الذي يأخذه ، وأما الصورة الثانية ، فإن كان العمال يأخذون عناءهم منه ويتحمل صاحب البنيان نفسه إحضار مواد البناء فهي كسابقتها ، وإن كان المقاول هو الذي يحضر المواد كما أنه يؤجر العمال فلا حرج فيها ، والصورة الثالثة تعود أيضاً إلى الصورتين السابقتين في حكمها ، فإن كان المقاول هو الذي يتكفل بإحضار المواد فلا حرج ، وإلا فليس له أن يأخذ أجرة من غير عناء ولا مغرم ، وأما الصورة الرابعة فلا أجد فيها مبرراً لأخذ الأجرة على مجرد التوقيع والله أعلم .
--------------------------------------------------
كفيل قام بتوريد عمالة وافدة ، فتركهم يعملون بحرية حيث شاءوا وأي عمل شاءوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغاً معيناً آخر كل شهر ، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً ، ما حكم هذا المبلغ ، وهل فيه أدنى شبهة ، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملاً فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته ، فهل يضيع هذا الجهد هدراً ، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا يجوز أخذ أجرة عَلى الكفالة ، وإنما يجوز للكفيل إن كانت الكفالة كلفته مَالاً أن يأخذ من المكفول قدر التكلفة فقط ، من غير زيادة شيء والله أعلم .
-----------------------------------------------
ما رأيكم فيمن استجلب عمالاً أجانب للعمل ، واتفق معهم على أن يتحملوا جميع المصروفات من سكن وتذاكر وعلاج ، ويعطوا الكفيل مبلغاً من المال إذا عملوا ، ولا يعطونه شيئاً إذا لم يعملوا ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أخذ الأجرة على الكفالة غير جَائز ، وإن كان أخذها في مقابل مَا يوفره من إسكان ونحوه فلا حرج ، والله أعلم .
-----------------------------------------------
رجل يقوم باستخراج التأشيرات من دائرة العمل وبيعها على الأجانب ، وبعد وصول العمال يقبض من كل عامل عشرة ريالات باعتباره كفيله ، وقد اتخذ من هذا العمل تجارة لفترة من الوقت . فما قول سماحتكم في هذا الشأن ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
نص العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة ، ومنها الكفالة التي اتخذها الناس الآن وسيلة من وسَائل الكسب ، حيث يكفلون عدداً من العمال، ثم يرخون لهم العنان ليكتسبوا حيث شاءوا ، ومَا عليهم إلاَّ أن يدفعوا ضريبة شهرية للكفيل، فمع مَا في أخذ الأجرة على الكفالة من حجر ، فإن هذا العقد هو عقد جهالة ، إذ لا يدرون مقدار ما يكتسبون والله أعلم .
-----------------------------------------------
لدي شركة تجارية ، وطلبت مني شركة أخرى أجنبية من الدول المجاورة الكفالة ، وذلك حتى يتسنى لها مزاولة الأعمال (توريد معدات) بالسلطنة ، ويكون ذلك مقابل أجرة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الشركتين ، ما قول سماحتكم في هذا المبلغ ؟ وما قولكم فيم إذا كانت أجرة الكفالة مشفوعة بمعاونة الشركة في تخليص بعض أعمالها ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا أجرة على الكفالة في الإسلام ، ولكن يمكنك أن تقوم بأعمال تعوضك الشركة عنها والله أعلم .
-----------------------------------------------
ما الحكم فيمن يجلب عمالاً من الخارج - مثلاً - ويكونون في كفالته ، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معيّنة يبيعون ويشترون ، دون أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم ، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلاً ، فهل هناك حرمة في ذلك ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
هذا من أكل أموال الناس بغير حق ، فهو من السحت - والعياذ بالله - والله أعلم .
-----------------------------------------------
رجل يملك محلاً لصيانة كهرباء السيارات ، وجلب له عاملاً أجنبياً ، ثم هرب ذلك العامل ، وكان على ذلك العامل مبلغ من المال فقام الكفيل بتسديده نيابة عنه ، وأشرف الرجل على محله بنفسه وجلب له عاملاً آخر ، وكان يعطي العامل راتباً شهرياً ، وبعد فترة أراد العامل تحمل مسؤوليات ونفقات المحل من صاحبه على أن يدفع للكفيل مبلغاً قدره تسعون ريالاً شهرياً ، وتم الاتفاق على هذا ، وبعد فترة من الزمن هرب العامل وجاء أجانب آخرون لاستثمار المحل على أن يدفعوا للرجل مبلغاً قدره أربعمائة وخمسون ريالاً مقدماً ومبلغاً شهرياً قدره خمسون ريالاً ، على أن يُحضر ذلك الأجنبي شخصاً على كفالة الرجل ، وتم له ذلك - علماً بأنه يوجد بالمحل آلات وقطع غيار تزيد قيمتها على المبلغ المدفوع - ثم جلب خمسة آخرين يتحمل تشغيلهم بمعرفة الوافد الأجنبي المستثمر للمحل ، ورفع العامل الأجرة إلى مائة وأربعين ريالاً شهرياً ، على أن يتكفل المستثمر الأجنبي بدفع كافة التكاليف للعمال والمحل:
* ما الحكم في المبلغ الذي يستلمه الكفيل ؟
* وماذا عليه إذا كان المبلغ المستلم غير جائز أخذه ؟
* وما هي الطريقة التي يستطيع أن يكفر بها عن نفسه ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كانت هذه الأجرة في مقابل الكفالة فهي محرمة لا تجوز ، وإن كانت في مقابل تأجيرهم محلاً أو آلات عن غير غرر فلا مانع من ذلك ، وإن أخذ أجرة حيث لا تجوز فعليه التوبة ورد المبلغ ، وبذلك يكون قد خلص نفسه من تبعة مخالفة الشرع والله أعلم .
-----------------------------------------------
رجل لديه مؤسسة تجارية تعمل في مجالات (المقاولات ، الخياطة ، .... إلخ) ويعمل لديه عدد من العمال الأجانب يتولون تدبير شئونهم في البحث عن مصادر العمل ، من أمثلة ذلك (مقاولات بناء)، إذ يقوم صاحب المؤسسة بعقد اتفاقية بناء منزل مع أحد الأشخاص بحيث تشمل ضمانته للمشروع والإشراف والمتابعة لسير العمل ، ثم يتولى مسئول العمال ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالشروط والمواصفات والقيمة النهائية للمشروع، على أن يحصل صاحب المؤسسة على شيء معين من المال عن كل مشروع ، أو شهرياً حسب الاتفاق بين الطرفين . احتساب ذلك مقابل كفالتهم واستخدام تسمية المؤسسة . فما قول سماحتكم في ذلك ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
أما الضمانة فلا يؤخذ عليها أجر ، وأمَّا الإشراف والمتابعة فلا مَانع من أخذ الأجرة عليهما والله أعلم .