مجموعة اخرى من الفتاوى واضحه اكثر
هل يجوز للكفيل أن يشترط على المكفول من قبله أن يأخذ منه نصف القرض الذي سوف يستدين به المكفول من الجهة الدائنة لقاء كفالته؟ علما بأن المبلغ يبقى دينا على الكفيل وليس أجرة وهو ـ أي الكفيل ـ من يقوم بسداد حصته من القرض للجهة المقرضة للمكفول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على منع أخذ عوض عن الكفالة، لأنها من عقود الإرفاق، لا من عقود المعاوضة، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل. انتهى المقصود منه.
وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة.
وبالتالي، فلا يجوز للكفيل أن يشترط على مكفوله أن يقرضه جزءا من القرض الذي يريد أخذه من البنك ـ سواء كان الكفيل كفيلا في ذلك القرض نفسه أو في غيره ـ وللقاعدة المقررة وهي: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ـ والمكفول إنما يقرض كفيله بسبب الكفالة، فهو قرض يجر نفعا للمقرض، وذلك النفع الذي يجنيه المقترض يعتبر ثمنا لكفالته، ولا يجوز أخذ ثمن لها، كما بينا سابقا.
وبناء عليه، فلا يجوز ذلك، لما بيناه.
وأما كون المقترض سيسدد لجهة القرض مباشرة: فلا يغير ذلك من حكم المسألة، لأن الحق الذي عليه للمقرض وإنما يؤديه إلى جهة القرض نيابة عنه.
والله أعلم.
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=138210
لدي عامل على كفالتي ولا يعمل لدي وإنما يعمل لدى أشخاص آخرين. فهل هذا جائز حيث سبق أن قلت له إما أن تعمل لدي أو تبحث عن كفيل، أو تسافر لبلدك فقال: اتركني عل كفالتك وسوف أعطيك مبلغا ماليا كل عام. فهل هذا المبلغ جائز ؟
وما العمل في مثل هذه الحالة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفالة بالمعنى المسؤول عنه هو بذل الجاه أو الشفاعة لاستبقاء المكفول في البلد الذي يريد المقام فيه. ولا حرج في أن يبذل الشخص هذا النفع لشخص آخر، ويكون المكفول يعمل عند غير الكافل. وإنما الحرج في أن يأخذ الكافل من المكفول عوضا عن كفالته له. فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد. وحسنه الألباني.
والذي ينبغي للكافل هو أن يحتسب الأجر العظيم على هذا العمل، فإنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. {النساء:85}.
قال ابن كثير: أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليهما.
فإن لم يرد بذل جاهه إلا مقابل تعويض فليترك بذل جاهه، فإنه لا يجوز من العوض في ذلك إلا قدر ما يتكلفه ذو الجاه من المصاريف، أو قدر أجرة مثله فيما تكلفه من جهود. وراجع في ثمن الجاه فتوانا رقم: 55328.
والله أعلم
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...waId&Id=137333
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...atwaId&Id=5264
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...waId&Id=133873
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...waId&Id=126580
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...waId&Id=126319
http://islamweb.net/Fatwa/index.php?...waId&Id=123901