اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فلسفة الحياة
اخوي انا من المتعينات في المجمعه هل يحق لي النقل للرياض قبل السنه او بعدها بسبب ظروف ابني الصحيه
|
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/929) و تاريخ 19/10/1424هـ المتضمن تعديل المواد المنظمة للنقل في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وإفرادها في لائحة تسمى (لائحة النقل).
هو عبارة عن انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى في نفس مستواها أو أعلى منها فيعتبر في هذه الحالة نقلاً بترقية وقد يكون النقل للموظف المشمول بنظام إلى نظام آخر وفق ضوابط وشروط محددة سواء كان النقل في الجهة أو خارجها، وللنقل مجموعة من الضوابط من أهمها وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله إليها وعدم وجود وظيفة شاغرة تنطبق شروط شغلها على المراد نقله إليها وعدم وجود مستحق أو مؤهل للترقية في الجهة المراد نقله لها وعدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها إلى وظيفة أخرى قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ مباشرته لأعمال الوظيفة المرقى لها وللنقل أحكام وقواعد لا بد من مراعاتها عند التطبيق.
وهناك وظائف يمكن للجهات الحكومية النقل منها واليها دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل مائة واثنين وتسعين سلسلة وظيفية.
1- نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة:
بعد قناعة المشرف الإداري يعد عرض حولها لصاحب الصلاحية للموافقة على النقل ثم يتم إرسالها إلى إدارة شئون الموظفين التي تقوم بطلب الموافقة من وزارة الخدمة المدنية إذا كان الإجراء يتطلب ذلك ومن ثم يتم إعداد قرار النقل من قبل إدارة شئون الموظفين ويوقع من صاحب الصلاحية.
2- نقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة أخرى:
بعد الموافقة المبدئية من قبل الجهة التابعة لها الوظيفة المراد نقل الموظف عليها والقناعة بشغلها عن طريق النقل يتم تعبئة الأجزاء الخاصة باستمارة طلب النقل من قبل الموظف وإدارة شئون الموظفين والإدارة التابعة لها الوظيفة بالجهة المنقول إليها وبعدها تقوم الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف طالب النقل وبعدها تشرع الجهة طالبة النقل بأخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية في حالة اختلاف ذمة الوظيفة أو الكادر الوظيفي إذا الإجراء يتطلب ذلك وبعدها يعد قرار النقل ويوقع من صاحب الصلاحية وتزود الجهة المنقول لها الموظف والجهات الأخرى ذات العلاقة بصورة من القرار